أشكال الإعتراف بالدولة - د. حنا عيسى
الاعتراف بالدولة: ويحدث هذا الاعتراف عند قيام دولة جديدة أو عند اتحاد دولتين اتحادا فيدراليا وتشكيلهما دولة واحدة في المجال الدولي وأما الاتحاد الكونفدرالي فلا موجب للاعتراف به لأنه لا يحجب شخصية الدول الأعضاء في المجال الدولي . وهذا الاعتراف قد يكون فرديا تقوم به دولة واحدة تجاه الدولة الجديدة وقد يكون جماعيا كأن تقرر مجموعة دول السوق الأوروبية بالاعتراف بالاعتراف بدولة جديدة. وقد يكون الاعتراف صريحا أو ضمنيا . فالقانون الدولي يقسم الاعتراف إلى قسمين أساسيين:
·القسم الأول: الاعتراف القانوني (دي يورا) وهو اعتراف كامل بشرعية قيام الدولة الجديدة وتكامل عناصر قيامها بلا أي تحفظ .
·القسم الثاني: الاعتراف الواقعي (دي فاكتا) هو اعتراف بوجود الدولة كأمر واقع دون ان يعني ذلك اعترافا بشرعية قيامها ويتضمن هذا النوع من الاعتراف تبادل العلاقات التجارية بين دولتين ويحدث تبادل قناصل دون أن يعني ذلك انقلاب الاعتراف الواقعي إلى اعتراف قانوني , " العلاقات الدبلوماسية هي التي تفيد ضمنا باعتراف قانوني كامل وليست القنصلية ". والمثال على ذلك اعتراف بعض الدول بإسرائيل اعترافا واقعيا ضمنيا, وتبادل القناصل إذ أن هذا الاعتراف قائم على أسس الأمر الواقع ومن اجل غايات معينة.
ويجب أن يكون الاعتراف القانوني صريحا, وأما الاعتراف الواقعي فهو على الأغلب ضمني, ولكن لا شيء يمنع أن تعترف دولة ما بدولة أخرى اعترافا واقعيا بصورة صريحة ورسمية كما حدث على سبيل المثال حين اعترفت معظم الدول العربية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية أواخر عام 1979م وذلك قبل أن تعترف بها قانونيا بعد ذلك . وينبغي هنا الإشارة إلى أن قبول دولة كعضو في هيئة الأمم المتحدة لا يعني إلزام بقية الدول الاعتراف بها سواء الدول التي هي أعضاء في الهيئة قبلها أو تلك التي انتسبت إليها بعد قبول تلك الدولة. والاعتراف بالأمم أو الشعوب يجب ألا يكون على حساب أمم أخرى وشعوب أخرى نزولا عند القاعدة اللاتينية القائلة (لا يمكن سماع حق يتولد عن ظلم).
إن إعلان الاستقلال بولادة الدولة الفلسطينية في الخامس عشر من شهر نوفمبر 1988م في العاصمة الجزائرية جاء مستندا على الأسس التاريخية والطبيعية والقانونية.
كما ورد في (إعلان الاستقلال) ومع الظلم التاريخي الذي الحق بالشعب العربي الفلسطيني بتشريده وبحرمانه من حق تقرير مصيره اثر قرار الجمعية العامة رقم 181 عام 1947م الذي قسم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية فان هذا القرار مازال يوفر شروطا للشرعية الدولية تضمن حق الشعب العربي الفلسطيني في السيادة والاستقلال الوطني .