الجامعات والالتزام - د.إيهاب عمرو
أثار الإضراب الشامل الذي دعي له العاملون في الجامعات الفلسطينية مطلع العام الحالي الكثير من التساؤلات حول مدى ضمان حقوق العاملين في تلك الجامعات، خصوصاً العاملين منهم في الحقل الأكاديمي، من حيث مدى إلتزام إدارات الجامعات بتعليمات الكادر الموحد للجامعات وبأحكام قانون التعليم العالي رقم 11 لسنة 1998، والذي يعطي وزارة التربية والتعليم العالي في المادة (5) الحق في الإشراف على مؤسسات التعليم العالي وفق أحكام القانون والأنظمة التي تصدر بمقتضاه. كما أنه ينص في المادة (19) على أن الإِشراف على مؤسسات التعليم العالي يكون من خلال مراقبة تطبيق أحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، وإلتزام هذه المؤسسات بالسياسة التعليمية وتوجيهات الوزارة بهذا الشأن. وتنص المادة (21) من القانون المذكور على أنه يعمل بنظام الساعات الدراسية المعتمدة في كافة مؤسسات التعليم العالي.
وانتهى الإضراب المذكور بالتوصل إلى إتفاقية بين اتحاد نقابات العاملين في الجامعات وإداراتها بتاريخ 8/2/2016 برعاية جامعة الخليل، والتي تم في رحاب حرمها الجامعي توقيع الاتفاقية سالفة الذكر. وتضمنت الاتفاقية، من ضمن أمور أخرى، رفع نسبة علاوة الأسرة، إقرار زيادة 15% على الراتب الأساسي الحالي بعد إضافة علاوة غلاء المعيشة الحالية، وتأكيد الجامعات على التزامها بتعليمات الكادر الموحد للجامعات بخصوص العبء الأكاديمي.
في الواقع العملي، يلاحظ التفاوت في التزام إدارات الجامعات ببنود تلك الاتفاقية. فبينما تلتزم بعض الجامعات على سبيل المثال بالبند المتعلق بالعبء الأكاديمي، فإننا نلاحظ أن جامعات أخرى لا تلتزم بذلك. من ذلك، تقوم إحدى الجامعات، والتي يتعين عليها أن تطبق الاتفاق قبل غيرها من الجامعات، بإلزام الأساتذة بتدريس 15 ساعة معتمدة خلال الفصل الدراسي بواقع 30 ساعة خلال العام الأكاديمي، وفي حالة قيام الأستاذ/ة بتدريس 12 ساعة خلال الفصل الدراسي بواقع 24 ساعة خلال العام الأكاديمي، فإن إدارة الجامعة تقوم بالخصم من راتبه مدة شهرين خلال الإجازة الصيفية، في حالة عدم رغبته بالتدريس خلال الفصل الصيفي. في حين أن باقي الجامعات الفلسطينية تقوم بتطبيق الاتفاقية بشكل منصف إلى حد ما فيما يتعلق بالعبء الأكاديمي، بحيث يكون العبء الأكاديمي 12 ساعة خلال الفصل الدراسي بواقع 24 ساعة خلال العام الأكاديمي، وفي حالة عدم رغبة الأستاذ بالتدريس خلال الفصل الصيفي فإنه يحصل على راتبه كاملاً خلال العطلة الصيفية دون خصومات. أما في حالة رغبته بالتدريس في الفصل الصيفي فإنه يحصل على مبالغ إضافية تعادل الساعات التي قام بتدريسها خلال الفصل الصيفي.
من هذا المنطلق، حري بتلك الجامعة التي لا تقوم بالالتزام بأحكام الاتفاقية المذكورة آنفاً وبتعليمات الكادر الموحد للجامعات أن تلتزم كباقي الجامعات الفلسطينية.
كما يتعين على بعض نقابات العاملين في الجامعات الفلسطينية أن تقف إلى جانب العاملين فيها بعيداً عن أية اعتبارات فئوية، حزبية، أو قبلية عصبية ضيقة، و بعيداً عن ممالأة إدارات الجامعات أو مجالس الأمناء على حساب شريحة العاملين والتي تعد الطبقة الأضعف.
أخيراً وليس آخرا، يقع على عاتق وزارة التعليم العالي الدور الأكبر في متابعة تطبيق بنود الإتفاقية المذكورة ومراقبة مدى التزام الجامعات، خصوصاً البند المتعلق بالعبء الأكاديمي، وكذلك ما يتعلق بنسب احتساب علاوة غلاء المعيشة.