تمهيدا لتفجير منزل أسير: الاحتلال يجبر مواطنين على الإخلاء في دورا جنوب الخليل    استشهاد مواطنة برصاص الاحتلال في مخيم المغازي وسط قطاع غزة    ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,234 والإصابات إلى 171,852 منذ بدء العدوان    الاحتلال يواصل إغلاق المسجد الأقصى لليوم الـ15    عاصفة رملية تضرب قطاع غزة وتُفاقم مأساة النازحين    تصاعد التهديدات مع دخول الحرب أسبوعها الثالث والأسواق تدفع الثمن    4 اصابات بالرصاص والضرب وسرقة أغنام في هجوم للمستعمرين شرق بيت لحم    حالة الطقس: أجواء خماسينية ومغبرة وسقوط أمطار متفرقة    النفط يسجل أعلى مستوى منذ عامين    مستعمرون يستولون على ممتلكات لمواطنين في تجمع "خلة السدرة" قرب مخماس    الشيخ: تصعيد إرهابي كبير من المستعمرين ونطالب المجتمع الدولي بتوفير الحماية لشعبنا    الرئاسة تدين جرائم المستعمرين بحق شعبنا وتطالب بتدخل دولي لوقفها    الاحتلال يحتجز مواطنين ويحولا منزلا لثكنة عسكرية في قصرة جنوب نابلس    شهيد ثالث في أبو فلاح شمال شرق رام الله    تجدد غارات الاحتلال على الضاحية الجنوبية لبيروت  

تجدد غارات الاحتلال على الضاحية الجنوبية لبيروت

الآن

قرار "الدستورية" العليا بحل "التشريعي".. بين الصلاحية القانونية والاعتبارات العملية

د. ايهاب عمرو

أثار القرار التفسيري الصادر عن المحكمة الدستورية العليا الفلسطينية مؤخرا بحل المجلس التشريعي (المعطل وغير المنعقد أصلا) ردود فعل كبيرة اتسع صداها حتىى وصلت إلى عموم المنطقة العربية والعالم، وذلك مرده إلى قرار رئيس دولة فلسطين السيد محمود عباس بالاعتماد على قرار المحكمة المذكور من أجل المضي قدما بحل المجلس التشريعي وإجراء انتخابات نيابية (برلمانية) خلال ستة أشهر، من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية، كما ورد في قرار الدستورية العليا.

وصدر قرار المحكمة الدستورية المذكور بتاريخ 12/12/2018 بناء على طلب التفسير المقدم للمحكمة من وزير العدل لتفسير المواد القانونية والدستورية الواردة في القانون الأساسي والتشريعات ذات العلاقة بشأن الوضع الدستوري والقانوني للمجلس التشريعي والتي أثارت خلافا في التطبيق ما اقتضى معه طلب تفسيرها وفقا للصلاحيات المخولة لوزير العدل بموجب قانون المحكمة الدستورية لسنة 2006 وتعديلاته، تحديدا المادة (30) منه.

وحسب البيان الصادر عن وزير العدل بتاريخ 23/12/2018، فإن طلب التفسير المذكور تم تقديمه بعد ورود طلب من رئيس مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 27/11/2018 والذي تقدم به بناء على قرارات محكمة العدل العليا لتمكينها من الفصل في الدعاوى المنظورة أمامها بعد تعذر إصدار الحكم بشأنها قبل تبيان الوضع القانوني والدستوري للمجلس التشريعي من حيث إنتظامه أو تعطله، وفيما إذا كان أعضاء المجلس المذكور في الوضع الراهن يستحقون المخصصات المالية ذات العلاقة (الراتب الممنوح لهم نظير عضويتهم).

ولعله من المفيد هنا، قبل إبداء الرأي بخصوص قرار المحكمة الدستورية العليا محل النقاش، الإشارة إلى أن أهم ما ورد في هذا القرار التأكيد على أن شرعية وجود المجلس التشريعي تكون بممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية، وأنه ونظرا لعدم انعقاده منذ سنة 2007 يكون قد فقد صفته كسلطة تشريعية، أي صفة المجلس التشريعي. كذلك، أقرت المحكمة الدستورية العليا في قرارها عدم انطباق نص المادة (47 مكرر) من القانون الأساسي في حالة عدم إجراء الانتخابات الدورية للمجلس التشريعي كل أربع سنوات، أي أنه لا يمكن تطبيق نص المادة (47 مكرر) إلا في ظل وجود مجلسين، مجلس منتهي الولاية القانونية، ومجلس جديد منتخب. ورأت المحكمة الدستورية العليا بخصوص تفسير نص المادة (55) من القانون الأساسي عدم وجود أية أسباب موجبة لاستمرار تقاضي أعضاء المجلس التشريعي المنتهية مدة ولايته لأية استحقاقات مالية أو مكافآت منصوص عليها في القوانين واللوائح ذات العلاقة بشأن المجلس التشريعي اعتبارا من تاريخ صدور قرار المحكمة. وخلصت المحكمة الدستورية العليا إلى أنه وبسبب تعطل وغياب المجلس التشريعي بشكل تام وعدم انعقاده منذ تاريخ 5/7/2007، وانتهاء مدة ولايته بتاريخ 25/1/2010 أثناء فترة تعطله وغيابه، وأنه ما زال معطلا وغائبا بشكل كامل حتى الآن، فإن المصلحة العليا للشعب الفلسطيني ومصلحة الوطن تقتضي حل المجلس التشريعي المنتخب بتاريخ 25/1/2006، وبالتالي اعتباره منحلا منذ تاريخ إصدار هذا القرار. ودعت المحكمة الدستورية العليا في قرارها رئيس دولة فلسطين إلى إعلان إجراء الانتخابات التشريعية خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

ومن المفيد هنا أيضا استعراض أهم اختصاصات المحكمة الدستورية العليا الواردة في المادة (103) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 والتي تشمل النظر في دستورية القوانين واللوائح أو النظم، وتفسير نصوص القانون الأساسي والتشريعات، والفصل في تنازع الإختصاص بين الجهات القضائية والجهات الإدارية ذات الإختصاص القضائي.

مما سبق يتضح لنا أن المحكمة الدستورية مارست صلاحياتها المخولة لها بموجب أحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 في تفسير نصوص القانون الأساسي والتشريعات ذات العلاقة، تحديدا المادة (103) سالفة الذكر، ما يمكن القول معه أن قرار المحكمة الدستورية يعد صحيحا من وجهة نظر قانونية ومتفقا مع الصلاحيات المخولة للمحكمة بموجب أحكام القانون الأساسي المعدل.

ومن ناحية عملية، يمكن القول أنه وفي ظل تعطل المجلس التشريعي وعدم انعقاد جلساته منذ 2007، ما استدعى إصدار قرارات بقوانين تأسيسا على حالة الضرورة الواردة في المادة (43) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 اقتصر سريانها داخل محافظات الضفة الغربية، وانعقاده جزئيا في قطاع غزة وإصداره لتشريعات طبقت أحكامها داخل حدود قطاع غزة فقط، وفي ظل التحديات الإستراتيجية والمنعطفات التاريخية التي تمر بها القضية الفلسطينية حاليا، وفي ظل حالة الانقسام البغيض وضرورة وضع حد نهائي لها ما يسمح بإعادة اللُحمة بين أبناء الشعب الواحد داخل جناحي الوطن المكلوم، فإن قرار المحكمة الدستورية العليا جاء في وقته، لا بل إنه لا بد من تقدير الجهود التي تقوم بها المحكمة الدستورية العليا في سبيل وضع حد لحالة الجمود التشريعي من جهة، وفي سبيل تمكين صاحب القرار السياسي الفلسطيني من مواجهة تلك التحديات الجسام التي تعصف بالقضية الوطنية من جهة أخرى.

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026