مستعمرون ينصبون خياماً على أراضي المواطنين شرق سلفيت والاحتلال يجرف أرضاً قرب دير بلوط    شهيد ومصابون جرّاء قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين شمال غزة    الشيخ يبحث مع وزير الخارجية المصري تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة    لجنة الانتخابات: الدعاية الانتخابية تبدأ في 10 نيسان وأي نشاط قبل ذلك مخالف للقانون    في اليوم الـ17 للحرب: ضربات متبادلة وتصاعد المخاوف من اتساع رقعة الصراع    عائلتان فلسطينيتان ترحلان من خربة سمرة بالأغوار الشمالية بسبب اعتداءات المستعمرين    المفتي يدعو إلى مراقبة هلال شهر شوال بعد غروب شمس الأربعاء    3 إصابات واعتقال مواطن خلال اقتحام الاحتلال نابلس    الشيخ يعزي بشهداء طمون    ثمانية شهداء في استهداف طائرات الاحتلال مركبة على شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة    تعقيبا على مجزرة طمون: "فتح" تحذر من خطورة تصعيد الاحتلال ومستعمريه الدموي بحق أبناء شعبنا    جماهير شعبنا تشيع شهداء مجزرة طمون    استشهاد مواطن وزوجته وطفليهما برصاص الاحتلال في طمون    تمهيدا لتفجير منزل أسير: الاحتلال يجبر مواطنين على الإخلاء في دورا جنوب الخليل    استشهاد مواطنة برصاص الاحتلال في مخيم المغازي وسط قطاع غزة  

استشهاد مواطنة برصاص الاحتلال في مخيم المغازي وسط قطاع غزة

الآن

حكومة الاحتلال تهدم بيوت المقدسيين لصالح الاستيطان- د. حنا عيسى*

أن هدم منازل الفلسطينيين و خاصة في مدينة القدس من قبل السلطات الاسرائيلية يعد انتهاكاً صارخاً لحق الانسان في السكن وانتهاكاً صارخاً للمواثيق العالمية و خاصة للأعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948م. حيث لا يقبل الجدل الان ان الحقوق بما فيها الحق في الخصوصية الشخصية و الحق في التحرر من التمييز و الحق في الامن للفرد و الحق في التنقل, و الحق في المراسلات والحق في البحث عن المعلومات و الحصول عليها و نقلها, هي حقوق مرتبطة ارتباطاً جوهرياً بالاعمال الكاملة للحق في السكن الملائم.
 علما بان هدم منازل المقدسيين من قبل سلطات المدينة المحتلة يعد استهتاراً بالقيم الانسانية و مخالفاً لقواعد القانون الدولي الانساني الذي يمنع سلطات الاحتلال بهدم الممتلكات العامة و الخاصة بحسب (نص المادة  53 )من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م, والتي تنص على انه "يحظر على دولة الاحتلال الحربي ان تدمر اي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد او جماعات او بالدولة او السلطات العامة او المنظمات الاجتماعية او القانونية, الا اذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير".
 ولا يمكن تفسير أعمال تدمير منازل المقدسيين على هذا النطاق الواسع سوى في إطار العقوبات الجماعية و الاعمال الانتقامية ضد المدنيين التي تحظرها اتفاقية جنيف الرابعة في المادة33, التي تنص على انه لا يجوز معاقبة اي شخص محمي من مخالفة لم يقترفها هو شخصياً. تحظر العقوبات الجماعية ... تحظر تدابير الاقتصاص من الاشخاص المحميين و ممتلكاتهم ... مع العلم بان حكومات الاحتلال المتعاقبة انتهجت في القدس الشرقية سياسة تحد من البناء لتحقيق هدفين رئيسيين: تقليص عدد الفلسطينيين في المدينة وتوفير مساحات من الاراضي لصالح البناء الاستيطاني اليهودي. وان معظم عمليات هدم البيوت تتم دون انذار مسبق اذ تقوم بلدية القدس الاسرائيلية بهدم المنازل بشكل فجائي.
ان سياسة هدم المنازل الفلسطينية بذريعة عدم الترخيص وتفريغ مدينة القدس من سكانها الفلسطينيين الاصليين و تشجيع المستوطنين اليهود على البناء والاقامة هي سياسة عقابية  تخالف احكام اتفاقيات منع التمييز العنصري و الاتفاقيات ذات العلاقة لحماية حقوق السكان الأصليين.
وعلى ضوء ما ورد اعلاه فانه باعتماد الاعلان العالمي لحقوق الانسان سنة 1948م, انضم الحق في السكن الى المجموعة الدولية لحقوق الانسان الواجبة التطبيق والمقبولة عالمياً ومنذ ذلك الحين أعيد تأكيد هذا الحق في عدد كبير من الصكوك الاضافية لحقوق الانسان المتعلق كل منها بجماعات مختلفة ضمن المجتمع و لا يقل عدد هذه الصكوك عن 12 نص اعتمدتها و اعلنتها الامم المتحدة والتي تقر صراحة بالحق في السكن.
*- أستاذ القانون الدولي

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026