حكومة الاحتلال تهدم بيوت المقدسيين لصالح الاستيطان- د. حنا عيسى*
أن هدم منازل الفلسطينيين و خاصة في مدينة القدس من قبل السلطات الاسرائيلية يعد انتهاكاً صارخاً لحق الانسان في السكن وانتهاكاً صارخاً للمواثيق العالمية و خاصة للأعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948م. حيث لا يقبل الجدل الان ان الحقوق بما فيها الحق في الخصوصية الشخصية و الحق في التحرر من التمييز و الحق في الامن للفرد و الحق في التنقل, و الحق في المراسلات والحق في البحث عن المعلومات و الحصول عليها و نقلها, هي حقوق مرتبطة ارتباطاً جوهرياً بالاعمال الكاملة للحق في السكن الملائم.
علما بان هدم منازل المقدسيين من قبل سلطات المدينة المحتلة يعد استهتاراً بالقيم الانسانية و مخالفاً لقواعد القانون الدولي الانساني الذي يمنع سلطات الاحتلال بهدم الممتلكات العامة و الخاصة بحسب (نص المادة 53 )من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م, والتي تنص على انه "يحظر على دولة الاحتلال الحربي ان تدمر اي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد او جماعات او بالدولة او السلطات العامة او المنظمات الاجتماعية او القانونية, الا اذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير".
ولا يمكن تفسير أعمال تدمير منازل المقدسيين على هذا النطاق الواسع سوى في إطار العقوبات الجماعية و الاعمال الانتقامية ضد المدنيين التي تحظرها اتفاقية جنيف الرابعة في المادة33, التي تنص على انه لا يجوز معاقبة اي شخص محمي من مخالفة لم يقترفها هو شخصياً. تحظر العقوبات الجماعية ... تحظر تدابير الاقتصاص من الاشخاص المحميين و ممتلكاتهم ... مع العلم بان حكومات الاحتلال المتعاقبة انتهجت في القدس الشرقية سياسة تحد من البناء لتحقيق هدفين رئيسيين: تقليص عدد الفلسطينيين في المدينة وتوفير مساحات من الاراضي لصالح البناء الاستيطاني اليهودي. وان معظم عمليات هدم البيوت تتم دون انذار مسبق اذ تقوم بلدية القدس الاسرائيلية بهدم المنازل بشكل فجائي.
ان سياسة هدم المنازل الفلسطينية بذريعة عدم الترخيص وتفريغ مدينة القدس من سكانها الفلسطينيين الاصليين و تشجيع المستوطنين اليهود على البناء والاقامة هي سياسة عقابية تخالف احكام اتفاقيات منع التمييز العنصري و الاتفاقيات ذات العلاقة لحماية حقوق السكان الأصليين.
وعلى ضوء ما ورد اعلاه فانه باعتماد الاعلان العالمي لحقوق الانسان سنة 1948م, انضم الحق في السكن الى المجموعة الدولية لحقوق الانسان الواجبة التطبيق والمقبولة عالمياً ومنذ ذلك الحين أعيد تأكيد هذا الحق في عدد كبير من الصكوك الاضافية لحقوق الانسان المتعلق كل منها بجماعات مختلفة ضمن المجتمع و لا يقل عدد هذه الصكوك عن 12 نص اعتمدتها و اعلنتها الامم المتحدة والتي تقر صراحة بالحق في السكن.
*- أستاذ القانون الدولي
علما بان هدم منازل المقدسيين من قبل سلطات المدينة المحتلة يعد استهتاراً بالقيم الانسانية و مخالفاً لقواعد القانون الدولي الانساني الذي يمنع سلطات الاحتلال بهدم الممتلكات العامة و الخاصة بحسب (نص المادة 53 )من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م, والتي تنص على انه "يحظر على دولة الاحتلال الحربي ان تدمر اي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد او جماعات او بالدولة او السلطات العامة او المنظمات الاجتماعية او القانونية, الا اذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير".
ولا يمكن تفسير أعمال تدمير منازل المقدسيين على هذا النطاق الواسع سوى في إطار العقوبات الجماعية و الاعمال الانتقامية ضد المدنيين التي تحظرها اتفاقية جنيف الرابعة في المادة33, التي تنص على انه لا يجوز معاقبة اي شخص محمي من مخالفة لم يقترفها هو شخصياً. تحظر العقوبات الجماعية ... تحظر تدابير الاقتصاص من الاشخاص المحميين و ممتلكاتهم ... مع العلم بان حكومات الاحتلال المتعاقبة انتهجت في القدس الشرقية سياسة تحد من البناء لتحقيق هدفين رئيسيين: تقليص عدد الفلسطينيين في المدينة وتوفير مساحات من الاراضي لصالح البناء الاستيطاني اليهودي. وان معظم عمليات هدم البيوت تتم دون انذار مسبق اذ تقوم بلدية القدس الاسرائيلية بهدم المنازل بشكل فجائي.
ان سياسة هدم المنازل الفلسطينية بذريعة عدم الترخيص وتفريغ مدينة القدس من سكانها الفلسطينيين الاصليين و تشجيع المستوطنين اليهود على البناء والاقامة هي سياسة عقابية تخالف احكام اتفاقيات منع التمييز العنصري و الاتفاقيات ذات العلاقة لحماية حقوق السكان الأصليين.
وعلى ضوء ما ورد اعلاه فانه باعتماد الاعلان العالمي لحقوق الانسان سنة 1948م, انضم الحق في السكن الى المجموعة الدولية لحقوق الانسان الواجبة التطبيق والمقبولة عالمياً ومنذ ذلك الحين أعيد تأكيد هذا الحق في عدد كبير من الصكوك الاضافية لحقوق الانسان المتعلق كل منها بجماعات مختلفة ضمن المجتمع و لا يقل عدد هذه الصكوك عن 12 نص اعتمدتها و اعلنتها الامم المتحدة والتي تقر صراحة بالحق في السكن.
*- أستاذ القانون الدولي