إصابات جراء قصف الاحتلال خيمة للنازحين غرب مدينة غزة    مركزية "فتح" تبحث الوضع السياسي والداخلي وتوزيع المفوضيات    الرئيس يبعث رسائل لقداسة البابا ليو الرابع عشر و العاهل الأردني حول خطورة الاستهداف الإسرائيلي لكنائس القدس الشرقية المحتلة    الكاتب توفيق أبو جراد: من حق المواطنين في غزة المطالبة بحقوقهم ولا بديل عن السلطة الوطنية    الغول: "حماس" تريد البقاء في السلطة حتى لو كان ذلك على حساب عظام وجثث أبناء شعبنا    الزق: الحراك الشعبي بغزة يعكس أصواتا شجاعة لإنهاء الأزمة وعلى "حماس" تسليم ملف المفاوضات للسلطة    أكثر من 34 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة الأسبوع الماضي    تقرير: سلطات الاحتلال تدفع بمشاريع استيطانية جديدة تغيّر الواقع في شمال الضفة    إصابة شاب بجروح في الوجه وحالات اختناق خلال اقتحام الاحتلال حفل زفاف في حزما    الخليل: الاحتلال يعتقل مواطنين من يطا ومستعمرون يهاجمون منزلا في سعير    مستعمرون يرعون أغنامهم في أرض زراعية بقرية المغير شرق رام الله    قوات الاحتلال تقتحم قرية تياسير شرق طوباس وتداهم منازل للمواطنين    الاحتلال يغلق عددا من مداخل شمال غرب رام الله    فتوح: بدء التحضيرات لاستكمال انتخاب أعضاء المجلس الوطني في دول الشتات    الاحتلال يمنع مزارعين من حصاد أراضيهم في سالم شرق نابلس  

الاحتلال يمنع مزارعين من حصاد أراضيهم في سالم شرق نابلس

الآن

إسرائيل تنتهك حرمة المقدسات الدينية في مدينة القدس المحتلة- د. حنا عيسى


تعتبر مدينة القدس الشرقية وفقاً للمعايير والقوانين الدولية منطقة محتلة, وليست بأي شكل من الاشكال جزءاً من دولة اسرائيل, وبالتالي فأن المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بالاراضي المحتلة, بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لسنة – 1949, هي التي تنطبق على القدس الشرقية.
ان استمرار ممارسة سلطات الاحتلال الاسرائيلية بانتهاك حرمة المقدسات الدينية في مدينة القدس الشرقية , وفي سائر المناطق الفلسطينية المحتلة, والاعتداء على المصلين وقيامها بانتهاك حرية العبادة ومنع المصلين من الوصول الى الاماكن المقدسة واداء الصلاة فيها, يشكل انتهاكاً صارخاً لحرية العبادة وحق ممارسة الشعائر الدينية التي كفلتها الشرائع والمواثيق الدولية, وخاصة الشرعة الدولية لحقوق الانسان, كما انها تتناقض مع المادة 53 من بروتوكول جنيف الاول لسنة 1977, التي حظرت الاعمال العدائية الموجهة ضد اماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي والروحي للشعوب: وقد اعتبرت المادة (8) فقرة ب من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998م تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية من قبيل جرائم الحرب.
إن مواصلة إسرائيل انتهاكاتها لحرية العبادة والوصول الى الاماكن المقدسة لابناء الديانتين المسيحية والاسلامية في القدس المحتلة, واقتصار حرية التنقل لليهود الاسرائيلين وتمكينهم من الوصول الى حائط البراق دون اية عراقيل أو قيود, يعد شكلاً من اشكال التميز العنصري, ويدحض الادعاءات الاسرائيلية حول حرية العبادة التي تتحدث عنها سلطات الاحتلال.
إن سلطات الاحتلال تحظر دخول المصلين من ابناء الضفة الغربية الى القدس والوصول الى اماكن العبادة المسيحية والاسلامية داخل اسوار القدس العتيقة, الا من تجاوزت اعمارهم السبعين عاماً, في حين منع مسنون كثيرون من اجتياز حواجز التفتيش والمعابر العسكرية المقامة على مداخل القدس في حين تسمح لمئات الاسرائلين وغالبيتهم من الجماعات اليهودية المتطرفة بالدخول والتجوال في باحات المسجد الاقصى لإداء طقوس وشعائر تستنفز مشاعر المصلين المسلمين.
وعلى ضؤ ما ذكر أعلاه فان القانون المنطبق على القدس الشرقية التي احتلت عام 1967 يتمثل في ميثاق الامم المتحدة – قرار الجمعية العامة 2625 (د – 25) "عدم مشروعية اي حصول على الارض ينشأ عن التهديد بالقوة او عن استعمالها وحق الشعوب في تقرير المصير والقانون الدولي الانساني واللائحة المرفقة باتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 مما يستدعي وضع حد لانتهاكات اسرائيل للحريات الدينية والتعديات على دور العبادة وتمكين المؤمنين من الوصول اليها والتوقف عن اقتحاماتها المتكررة للمقدسات الفلسطينية والتوقف الفوري عن اعمال الحفر الجارية بجوار واسفل المسجد الاقصى والتوقف الفوري عن العمل بما يسمى برنامج السياحة الذي يتيح للسلطات الاسرائيلية السماح للمتطرفين اليهود الدخول الى الحرم القدسي الشريف لتأدية شعائرهم وطقوسهم.
كل هذا يقودنا الى حث جميع الدول التي تربطها علاقات دبلوماسية مع اسرائيل, استثمار هذه العلاقة للضغط على حكومة الاحتلال لانهاء ممارستها المتعارضة مع القانون الدولي الانساني, وذلك بشتى السبل وصولاً الى انهاء الاحتلال كلياً عن مدينة القدس الشرقية وعموم الاراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967م.
- أستاذ القانون الدولي

ab

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026