الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على حواجز نابلس    لازاريني: الأونروا هي الوصي الأمين على هوية لاجئي فلسطين وتاريخهم    شهداء في قصف الاحتلال منازل مواطنين في مدينة غزة    3 شهداء و10 مصابين في قصف الاحتلال شقة غرب غزة    الاحتلال يأخذ قياسات 3 منازل في قباطية جنوب جنين    فتح منطقة الشهيد عز الدين القسام الأولى والثانية إقليم جنين تستنكر قتل خارجين على القانون مواطنة داخل المدينة    استشهاد اب وأطفاله الثلاثة في قصف الاحتلال مخيم النصيرات    الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة ومخيم طولكرم    الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية شمال الضفة    50 شكوى حول العالم ضد جنود الاحتلال لارتكابهم جرائم في قطاع غزة    دائرة مناهضة الأبارتهايد تشيد بقرار محكمة برازيلية يقضي بإيقاف جندي إسرائيلي    المجلس الوطني يحذر من عواقب تنفيذ الاحتلال قراره بحظر "الأونروا"    14 شهيدا في قصف الاحتلال مناطق عدة من قطاع غزة    16 شهيدا في قصف للاحتلال على وسط قطاع غزة    نادي الأسير: المخاطر على مصير الدكتور أبو صفية تتضاعف بعد نفي الاحتلال وجود سجل يثبت اعتقاله  

نادي الأسير: المخاطر على مصير الدكتور أبو صفية تتضاعف بعد نفي الاحتلال وجود سجل يثبت اعتقاله

الآن

النائب العام "القادم" والمحكمة الدستورية - جهاد حرب


(1)  من هو النائب العام "القادم"؟
مضى أكثر من شهرين على شغور منصب النائب العام، منذ اعلان استقالة النائب العام الاستاذ أحمد المغني، دون تعيين نائبا عاما جديدا للسلطة الفلسطينية. ويبدو أن المشاورات لم تنضج لإرساء المنصب على شخص محدد.
جرى حديث، بداية شهر أيلول، عن رغبة الرئيس محمود عباس أن يأتي النائب العام "الجديد" من سلك القضاء "قاضيا"، وتم تسريب عددا من الاسماء حينها، وفي الوقت نفسه جاء تصور وزير العدل لأركان العادلة الذي أثار جدلا في الأوساط الحقوقية. كما تم تداول أسماء عديدة كأننا في منافسة لتعيين وزراء لحكومة جديدة. لكننا لم نسمع كلمة الفصل من مجلس القضاء الأعلى، حتى اليوم، للمرشح الرسمي لهذا المنصب.
يتفق الجميع على وجوب انطباق الشروط العامة لتعيين النائب العام التي يحددها قانون السلطة القضائية وذلك لصحة إجراءات التعيين، لكن الاشكال الاساسي هو في المعايير الأخلاقية الواجبة.
يرى البعض أن النيابة العامة هي خارج السلطة القضائية عند تعيين النائب العام متناسين حقيقتين؛ أن تشكيل النيابة العامة جاء في قانون السلطة القضائية من جهة، وان اجراءات تعيينه، وفقا لأحكام المادة 107 من القانون الأساسي "الدستور"، تجعل من مجلس القضاء الأعلى هو صاحب الاختصاص الأصيل في التعيين؛ فهو من يُنَسب للتعيين في هذا المنصب، وان المرسوم الرئاسي الخاص بالتعيين هو اعلان كاشف لقرار مجلس القضاء الأعلى من جهة ثانية.
لذا على مجلس القضاء الأعلى أخذ زمام المبادرة في عملية التنسيب دون تأخير، خاصة أن شغور المنصب بات له أكثر من شهرين، وهي فرصة تاريخية للسلطة القضائية للعب دور محوري في تصويب العلاقة ما بين النيابة العامة والسلطة القضائية، ولتعزيز ثقافة المؤسسة في النيابة العامة. وقد يكون هذا من خلال تنسيب عضوا من النيابة العامة ليكون على رأس جهاز النيابة العامة؛ خاصة أنه تم الاستثمار في أعضاء النيابة العامة تدريبا وتطويرا وتأهيلا في الأعوام السبعة الأخيرة ما يجعل منهم خير أهل لهذا المنصب.
لكن قد يلجأ مجلس القضاء الأعلى للتنسيب من خارج سلك القضاء ممن تنطبق عليهم الشروط العامة للتعيين المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية، في هذه الحالة على مجلس القضاء الأعلى النظر بشكل جدي للقواعد الأخلاقية "الحاكمة" التي منها أن لا يكون المرشح عاملا في السلطة التنفيذية من الذين أصدروا أو شاركوا في اتخاذ قرارات قد تكون محط مراجعة قضائية، وأن يكون قد مضى على انهاء عمله في السلطة التنفيذية مدة خمسة أعوام على الأقل شريطة ممارستها في مهنة المحاماة.
وهنا قد يضع مجلس القضاء شروطا استكمالية تحد من تضارب المصالح تتيح للنائب العام الجديد القدرة على مقاومة الضغوط التي قد تمارس عليه من أصحاب النفوذ السياسي والاقتصادي.
 
(2)  المحكمة الدستورية وتعديل القانون
عاد الحديث عن انشاء المحكمة الدستورية إثر اصدار الرئيس محمود عباس قرارا بقانون معدلا لقانون المحكمة الدستورية بتاريخ 30/10/2012. أزاح هذا التعديل عقبات كثيرة تحول دون انشاء المحكمة الدستورية خاصة في مجال شروط العضوية في المحكمة. لكن السؤال الأهم هو هل نحن بحاجة إلى محكمة دستورية في ظل الظروف الفلسطينية الحالية؟ وهل التعديلات على قانونها تمكن من انشاء المحكمة المنشودة.
أ‌.       التعديلات على قانون المحكمة الدستورية
لا أدعي أنني سأحصر التعديلات التي جرت على قانون المحكمة الدستورية، وأنني سأقوم بقراءة قانونية معمقة. لكن في هذا المقال أسجل أهم التعديلات في عجالة وهي على النحو التالي:
1.    جرى تعديل المادة المتعلقة بشروط العضوية؛ بحيث تم الغاء الحصول على درجة الاستاذ المشارك أو الأستاذ بالإضافة إلى عدد من السنوات حسب كل درجة لمن يحملون شهادة الدكتوراه بالقانون ويعملون في الجامعات، فيما اشترط النص الجديد على عنصر الزمن "سبع سنوات" بعد الحصول على شهادة الدكتوراة بالقانون. فيما اشترط على قضاة المحكمة العليا ورؤساء محاكم الاستئناف فقط عملهم في مناصبهم مدة خمسة سنوات أو أمضوا 12 سنة في العمل القضائي. أو 15 سنة لم أمضى في سلك القضاء أو مهنة المحاماة. فهل هذه الخبرة المطلوبة لأعضاء المحكمة الدستورية كبار القانونيين في البلاد؟
2.    تمنح التعديلات رئيس السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة من حيث تعيين قضاة السلطة المحكمة الدستوري؛ فهو يعين رئيس المحكمة وقضاتها، ويستبدل ربع قضاتها كل أربعة سنوات، ويصادق على النظام الداخلي للمحكمة.
3.    الأخطر في التعديلات هو اسقاط حق المواطنين من الطعن المباشر امام المحكمة الدستورية، في حين تم منح هذا الحق للأحزاب ومفوض الهيئة المستقلة لحقوق الانسان. كان الأجدى الابقاء على حق المواطنين وإضافة كل من الاحزاب والهيئة الى بقية المسموح لهم في رفع الدعوى إلا إذا كان المواطنون هم من يزعجون سلطات الدولة في الطعن الدستوري.
4.    نص التعديل على أن قضاة المحكمة يحلفون اليمين امام الرئيس السلطة الوطنية بحضور رئيس المجلس التشريعي ومجلس القضاء الاعلى ووزير العدل. وهنا وضع "المشرع" العجلة أمام الحصان أو كما يقال وضع العصا في دواليب انشاء المحكمة الدستورية. فمن أين سيحضر رئيس المجلس التشريعي في ظل الانقسام؟
 
ب‌.   ملاحظات أولية في طريق المحكمة الدستورية
بالإضافة الى الملاحظات والساؤلات التي تم ادراجها ضمن بنود التعديلات أعلاه، نورد الملاحظات التالية:
1.    مبدئيا لا توجد ضرورة ملحة لتعديل قانون المحكمة الدستورية. كما أن انشائها في ظل الانقسام يعين أن ولايتها ستقتصر على الضفة الغربية مما يعني "تكريس"  للانقسام بشكل غير مباشر. كما يدفع لتشكيل محكمة دستورية في قطاع غزة في خطوة موازية ويصبح بالتالي "ما  في حده أحسن من حده".
2.    ان تعديلا على قانون له علاقة وطيدة بحقوق المواطن يحتاج إلى توسيع المشاركة فيه بإشراك قضاة سابقين ومحامين ومؤسسات مجتمع مدني من ناحية، وإلى فترة زمنية لإنضاج التعديلات واتساقها وتهذيبها وإزالة الشوائب والعيوب التي قد تجعل من امكانية تنفيذها غير ممكن من ناحية ثانية.
3.    المحكمة الدستورية لها مكانة مرموقة في فرض احترام الدستور والحفاظ عليه، وأحكامها فوق دستورية فهي تُفصل، وتُضيف، وتُفسر النصوص الدستورية وفي الوقت نفسه لا راد لأحكامها، وهي بذلك تحتاج الى من هم ذوي خبرة كبيرة بالتأكيد أكثر مما وضع في القانون المعدل بكثير. ولا ينبغي اقتصار عمر عضو المحكمة الدستورية إلى سن السبعين عاما وربما مده مدى الحياة ما دام قادرا وغير عاجز عن القيام بمهامه.
4.    عمليا، لا يوجد عدد قضايا دستورية مرفوعة أمام القضاء الفلسطيني يشكل عبئا على المحكمة العليا التي تقوم بالنظر في القضايا الدستورية. كما أن أغلب القضايا الدستورية التي رفعت منذ العام 2006 مقدمة من قبل مواطنين، مما يكرس حق المواطنة وكذلك المساهمة في علوية القانون الأساسي.
5.    تعيين أعضاء المحكمة يخالف المرسوم الرئاسي الذي أوقف بموجبه التعيينات والترقيات لوجود أزمة مالية خانقة، فعضو المحكمة الدستورية سيحصل على راتب شهري يقدر بحوالي عشرين ألف شيقل أو يزيد وفقا لما جاء في التعديل. ناهيك عن المصاريف الرأسمالية والتشغيلية لإنشاء المحكمة الجديدة وامتيازات قضاة المحكمة الدستورية ذوي المقامات العالية مما يرهق الموازنة العامة أكثر مما هي فيه.
حتى لا نتهم بالقدح والذم والتشهير، لما ورد في القرار بقانون بشأن تعديل قانون المحكمة الدستورية ، فإنني لا أَشُكُ بتاتا في نوايا من ساهم في وضع التعديلات على قانون المحكمة الدستورية. أو كما يقال "إنما الاعمال بالنيات، ولكل امرء ما نوى"، وأيضا يقال أن "الطريق إلى جهنم مليء بالنوايا الحسنة".

za

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2025