إمكانية تطبيق العدالة في القانون الدولي : حنا عيسى
يقصد بكلمة "العدالة" تطبيق العدالة في قضية معنية، اما بالمقابلة بين العدالة المجردة والقانون البحت، وإما بين العدالة الطبيعية والعدالة القانونية. وثمة كثير من الشك والتناقض في القانون الدولي وفي الاجتهاد الدولي بالنسبة لمعرفة مدى إمكانية تطبيق العدالة في القانون الدولي:
1. لا على مضمون مفهوم العدالة (وقد خلطت بعض القرارات في بعض الأحيان، بين هذا المفهوم، والمبادئ القانونية العامة).
2. ولا على مرمى هذه اللفظة المستعملة في القانون الاتفاقي (إذ أن القضية تقوم على تجديد ماهية الإجراءات الخاصة التي يترتب على القاضي أو الحكم اتباعها عند ورود لفظة العدالة).
3. ولا على دور العدالة في تسوية المنازعات الدولية (إذ أخفقت الاقتراحات الفقهية إلى إنشاء محكمة دولية للعدالة مستقلة عن السلطات العادية).
وفي هذا الصدد يمكننا استنباط بعض المبادئ التي تتضمن المهام التي وضعها كل من القانون ألاتفاقي والقرارات التحكيمية على عاتق العدالة، فالعدالة مدعوة من هذه الزاوية للقيام بدور مثلث في ما خص القانون الدولي. والعدالة يمكنها بالفعل، تصحيح القانون الوضعي، أو إكماله، أو حذفه.
1) العدالة كوسيلة لتخفيف تطبيق القانون: وتتحقق هذه المهمة تقنياً على وجه العموم بتضمين التحكيم أو اتفاقات المطالب شرطاً يوجب الحكم بمقتضى قواعد العدالة.
2) العدالة كوسيلة لإكمال تطبيق القانون: لا تقوم العدالة بمهمة التلطيف فحسب، بل تتولى أيضاً مهمة الإكمال. وتعتبر بذلك وسيلة لملئ ثغرات القانون الوضعي ومصدراً ثانويا للقانون الدولي.
3) العادلة كوسيلة لاستبعاد تطبيق القانون: ان الموضوع الأخير الذي يطرحه اللجوء إلى قاعدة العدالة هو من المواضيع التي تثير المزيد من الجدل، وهو معرفة ما إذا كان ممكناً الحصول، من هذه الناحية، على حل يتعارض مع أحكام القانون. ولا يزال الفقهاء منقسمين بصدد هذه المسألة. وليس من طبيعة معطيات التعامل تسهيل حل محتمل. وإذا كانت بعض القرارات الدولية قد قرأت نظرية إمكانية قاعدة الحكم بالأنصاف خلافاً للقانون، فإنها لم تفصل أي نزاع خلافاً للقانون النافذ.
ومهما يكن الأمر، فلا بد للقاضي الدولي من موافقة الإطراف المتنازعين صراحة حتى يتمكن بصورة استثنائية من إيجاد تسوية تتعارض مع إحكام القانون.
ha1. لا على مضمون مفهوم العدالة (وقد خلطت بعض القرارات في بعض الأحيان، بين هذا المفهوم، والمبادئ القانونية العامة).
2. ولا على مرمى هذه اللفظة المستعملة في القانون الاتفاقي (إذ أن القضية تقوم على تجديد ماهية الإجراءات الخاصة التي يترتب على القاضي أو الحكم اتباعها عند ورود لفظة العدالة).
3. ولا على دور العدالة في تسوية المنازعات الدولية (إذ أخفقت الاقتراحات الفقهية إلى إنشاء محكمة دولية للعدالة مستقلة عن السلطات العادية).
وفي هذا الصدد يمكننا استنباط بعض المبادئ التي تتضمن المهام التي وضعها كل من القانون ألاتفاقي والقرارات التحكيمية على عاتق العدالة، فالعدالة مدعوة من هذه الزاوية للقيام بدور مثلث في ما خص القانون الدولي. والعدالة يمكنها بالفعل، تصحيح القانون الوضعي، أو إكماله، أو حذفه.
1) العدالة كوسيلة لتخفيف تطبيق القانون: وتتحقق هذه المهمة تقنياً على وجه العموم بتضمين التحكيم أو اتفاقات المطالب شرطاً يوجب الحكم بمقتضى قواعد العدالة.
2) العدالة كوسيلة لإكمال تطبيق القانون: لا تقوم العدالة بمهمة التلطيف فحسب، بل تتولى أيضاً مهمة الإكمال. وتعتبر بذلك وسيلة لملئ ثغرات القانون الوضعي ومصدراً ثانويا للقانون الدولي.
3) العادلة كوسيلة لاستبعاد تطبيق القانون: ان الموضوع الأخير الذي يطرحه اللجوء إلى قاعدة العدالة هو من المواضيع التي تثير المزيد من الجدل، وهو معرفة ما إذا كان ممكناً الحصول، من هذه الناحية، على حل يتعارض مع أحكام القانون. ولا يزال الفقهاء منقسمين بصدد هذه المسألة. وليس من طبيعة معطيات التعامل تسهيل حل محتمل. وإذا كانت بعض القرارات الدولية قد قرأت نظرية إمكانية قاعدة الحكم بالأنصاف خلافاً للقانون، فإنها لم تفصل أي نزاع خلافاً للقانون النافذ.
ومهما يكن الأمر، فلا بد للقاضي الدولي من موافقة الإطراف المتنازعين صراحة حتى يتمكن بصورة استثنائية من إيجاد تسوية تتعارض مع إحكام القانون.