الاحتلال يواصل عدوانه على جنين ومخيمها: اعتقالات وتجريف محيط مستشفيي جنين الحكومي وابن سينا    الخليل: استشهاد مواطنة من سعير بعد أن أعاق الاحتلال نقلها إلى المستشفى    الاحتلال يطلق الرصاص على شاطئ مدينة غزة ومحور صلاح الدين    الاحتلال يشدد من اجراءاته العسكرية ويعرقل تنقل المواطنين في محافظات الضفة    الرجوب ينفي تصريحات منسوبة إليه حول "مغربية الصحراء"    الاحتلال يوقف عدوانه على غزة: أكثر من 157 ألف شهيد وجريح و11 ألف مفقود ودمار هائل    الأحمد يلتقي ممثل اليابان لدى فلسطين    هيئة الأسرى ونادي الأسير يستعرضان أبرز عمليات تبادل الأسرى مع الاحتلال    الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على حاجزي تياسير والحمرا في الاغوار وينصب بوابة حديدية على حاجز جبع    حكومة الاحتلال تصادق على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة    استشهاد مواطن وزوجته وأطفالهم الثلاثة في قصف للاحتلال جنوب قطاع غزة    رئيس وزراء قطر يعلن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة    "التربية": 12,329 طالبا استُشهدوا و574 مدرسة وجامعة تعرضت للقصف والتخريب والتدمي    الاحتلال يُصدر ويجدد أوامر الاعتقال الإداري بحق 59 معتقلا    "فتح" بذكرى استشهاد القادة أبو إياد وأبو الهول والعمري: سنحافظ على إرث الشهداء ونجسد تضحياتهم بإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس  

"فتح" بذكرى استشهاد القادة أبو إياد وأبو الهول والعمري: سنحافظ على إرث الشهداء ونجسد تضحياتهم بإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس

الآن

لا اتفاقيات دولية صريحة تحرم أسلحة الدمار- الدكتور حنا عيسى - أستاذ القانون الدولي


 هي الأسلحة التي لا يمكن التحكم باستعمالها لان لها آثار تمتد عبر المكان و أحيانا عبر الزمان, أي أنها تؤثر في غير الأمكنة التي وجّهت إليها و الأزمنة التي استخدمت فيها, كما أنها غالباً تقضي على كل حياة ضمن مساحة شاسعة ،  وتقود إلى الموت البطئ لمن لم تقتلهم مباشرة .  لدرجة أن البعض يسميها (وسائط التدمير الجماعي).ومن الأمثلة عليها الأسلحة الكيماوية (الغازات) و البكتريولوجية التي منعها برتوكول جنيف لتاريخ 17 حزيران1925م.
ورغم أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد توجهت بتاريخ 5 نيسان 1950م, بطلب من الحكومات لكي تعمل ما بوسعها لتصل إلى اتفاق يحرم الأسلحة الذرية فانه لا توجد أي اتفاقية تمنع بشكل صريح استخدام هذه الأسلحة حتى الآن.
و "يمكن أن يتسائل المرء عما إذا كانت الأسلحة الذرية ممنوعة فعلا" بواسطة الاتفاقيات القائمة وذلك عن طريق القياس على أسلحة أخرى كما هي الحال بالنسبة لبروتوكول جنيف لعام 1925م الذي يمنع ليس فقط استخدام الغازات الخانقة ولكن كل السوائل و المواد و الوسائط المشابهة التي يشجعها الرأي العام في العالم المتحضر, ولذلك فان المؤتمر العشرين للصليب الأحمر الدولي الذي اجتمع في فيينا سنة 1965 قد أعلن أنَّ "المبادئ العامة لقوانين الحرب تطبق على الأسلحة النووية وشبيهاتها".
وقد سارت الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة في هذا المنحى حيث أن قرارها رقم 2603 تاريخ 16/كانون الأول/1969 يذكر بان المجتمع الدولي قد سجل دوما الأسلحة الكيماوية و البكتريولوجية, ويعتبر أن هذه الأسلحة ممنوعة لآثارها حيث لا يمكن السيطرة عليها و لا يمكن توقعها وهي مضرة للمقاتلين وغير المقاتلين معا دون تمييز.
كما أصدر المؤتمر الدولي الحادي و العشرون للصليب الأحمر قرارا يذكر فيه بالقرارات التي اتخذتها الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة بخصوص أسلحة التدمير الجماعي وخاصة القرار رقم 2162 و 2454 و القرار الثالث و العشرين من قرارات القانون الدولي لحقوق الإنسان لعام 1968(طهران), ويطالب هيئة الأمم المتحدة بمتابعة جهودها في هذا المجال.
 وبالفعل اتخذ المؤتمر الدولي لتوكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني, الذي انعقد في جنيف في النصف الأول من عام 1977م, قراراً هاما في مجال أسلحة التدمير الجماعي وذلك خلال جلسته السابعة و الخمسين بتاريخ 9/حزيران/ 1977 (القرار رقم 22/4), وهو يتعلق بوجوب البت في الأعمال المتعلقة بمنع أو تقييد استخدام الأسلحة المضرة جدا مثل الألغام الأرضية و النابالم, وقد أوصى القرار باجتماع مؤتمر دبلوماسي عام 1979م كأقصى حد, لوضع اتفاقيات تتعلق بمنع أو تقييد استخدام بعض الأسلحة الضارة جداً أو العمياء التي تصيب بدون تمييز.
كما أن المادة 35 من بروتوكول جنيف الأول لعام 1977م نصت في فقرتها الثالثة على "منع استخدام أساليب ووسائل حرب تكون الغاية منها أن تحدث أو يكون من المتوقع أن تحدث أضرارا واسعة وخطيرة تدوم طويلا في المحيط الطبيعي".

za

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2025