"هيئة الأسرى": الأسير فادي أبو عطية تعرض لتعذيب وحشي أثناء اعتقاله    سلسلة غارات للاحتلال تستهدف مناطق متفرقة في لبنان    رام الله: قوى الأمن تحبط محاولة سطو مسلح على محل صرافة وتقبض على 4 متهمين    أبو الغيط: جميع الأطروحات التي تسعى للالتفاف على حل الدولتين أو ظلم الشعب الفلسطيني ستطيل أمد الصراع وتعمق الكراهية    قوات الاحتلال تغلق حاجز الكونتينر شمال شرق بيت لحم    الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة ومخيم جنين لليوم الـ34    لليوم الـ28: الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها    الاحتلال يقتحم قباطية ويجرف شوارع ويدمر البنية التحتية    الطقس: فرصة ضعيفة لسقوط الامطار وزخات خفيفة من الثلج على المرتفعات    الاحتلال يؤجل الافراج عن الدفعة السابعة من المعتقلين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار    شهر من العدوان الاسرائيلي على مدينة ومخيم جنين    الاحتلال يواصل عدوانه على طولكرم وسط اعتقالات وتدمير واسع للبنية التحتية    الرئيس يصدر قرارا بتعيين رائد أبو الحمص رئيسا لهيئة شؤون الاسرى والمحررين    معتقل من يعبد يدخل عامه الـ23 في سجون الاحتلال    تشييع جثمان الشهيدة سندس شلبي من مخيم نور شمس  

تشييع جثمان الشهيدة سندس شلبي من مخيم نور شمس

الآن

لا اتفاقيات دولية صريحة تحرم أسلحة الدمار- الدكتور حنا عيسى - أستاذ القانون الدولي


 هي الأسلحة التي لا يمكن التحكم باستعمالها لان لها آثار تمتد عبر المكان و أحيانا عبر الزمان, أي أنها تؤثر في غير الأمكنة التي وجّهت إليها و الأزمنة التي استخدمت فيها, كما أنها غالباً تقضي على كل حياة ضمن مساحة شاسعة ،  وتقود إلى الموت البطئ لمن لم تقتلهم مباشرة .  لدرجة أن البعض يسميها (وسائط التدمير الجماعي).ومن الأمثلة عليها الأسلحة الكيماوية (الغازات) و البكتريولوجية التي منعها برتوكول جنيف لتاريخ 17 حزيران1925م.
ورغم أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد توجهت بتاريخ 5 نيسان 1950م, بطلب من الحكومات لكي تعمل ما بوسعها لتصل إلى اتفاق يحرم الأسلحة الذرية فانه لا توجد أي اتفاقية تمنع بشكل صريح استخدام هذه الأسلحة حتى الآن.
و "يمكن أن يتسائل المرء عما إذا كانت الأسلحة الذرية ممنوعة فعلا" بواسطة الاتفاقيات القائمة وذلك عن طريق القياس على أسلحة أخرى كما هي الحال بالنسبة لبروتوكول جنيف لعام 1925م الذي يمنع ليس فقط استخدام الغازات الخانقة ولكن كل السوائل و المواد و الوسائط المشابهة التي يشجعها الرأي العام في العالم المتحضر, ولذلك فان المؤتمر العشرين للصليب الأحمر الدولي الذي اجتمع في فيينا سنة 1965 قد أعلن أنَّ "المبادئ العامة لقوانين الحرب تطبق على الأسلحة النووية وشبيهاتها".
وقد سارت الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة في هذا المنحى حيث أن قرارها رقم 2603 تاريخ 16/كانون الأول/1969 يذكر بان المجتمع الدولي قد سجل دوما الأسلحة الكيماوية و البكتريولوجية, ويعتبر أن هذه الأسلحة ممنوعة لآثارها حيث لا يمكن السيطرة عليها و لا يمكن توقعها وهي مضرة للمقاتلين وغير المقاتلين معا دون تمييز.
كما أصدر المؤتمر الدولي الحادي و العشرون للصليب الأحمر قرارا يذكر فيه بالقرارات التي اتخذتها الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة بخصوص أسلحة التدمير الجماعي وخاصة القرار رقم 2162 و 2454 و القرار الثالث و العشرين من قرارات القانون الدولي لحقوق الإنسان لعام 1968(طهران), ويطالب هيئة الأمم المتحدة بمتابعة جهودها في هذا المجال.
 وبالفعل اتخذ المؤتمر الدولي لتوكيد وتطوير القانون الدولي الإنساني, الذي انعقد في جنيف في النصف الأول من عام 1977م, قراراً هاما في مجال أسلحة التدمير الجماعي وذلك خلال جلسته السابعة و الخمسين بتاريخ 9/حزيران/ 1977 (القرار رقم 22/4), وهو يتعلق بوجوب البت في الأعمال المتعلقة بمنع أو تقييد استخدام الأسلحة المضرة جدا مثل الألغام الأرضية و النابالم, وقد أوصى القرار باجتماع مؤتمر دبلوماسي عام 1979م كأقصى حد, لوضع اتفاقيات تتعلق بمنع أو تقييد استخدام بعض الأسلحة الضارة جداً أو العمياء التي تصيب بدون تمييز.
كما أن المادة 35 من بروتوكول جنيف الأول لعام 1977م نصت في فقرتها الثالثة على "منع استخدام أساليب ووسائل حرب تكون الغاية منها أن تحدث أو يكون من المتوقع أن تحدث أضرارا واسعة وخطيرة تدوم طويلا في المحيط الطبيعي".

za

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2025