مستعمرون ينصبون خياماً على أراضي المواطنين شرق سلفيت والاحتلال يجرف أرضاً قرب دير بلوط    شهيد ومصابون جرّاء قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين شمال غزة    الشيخ يبحث مع وزير الخارجية المصري تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة    لجنة الانتخابات: الدعاية الانتخابية تبدأ في 10 نيسان وأي نشاط قبل ذلك مخالف للقانون    في اليوم الـ17 للحرب: ضربات متبادلة وتصاعد المخاوف من اتساع رقعة الصراع    عائلتان فلسطينيتان ترحلان من خربة سمرة بالأغوار الشمالية بسبب اعتداءات المستعمرين    المفتي يدعو إلى مراقبة هلال شهر شوال بعد غروب شمس الأربعاء    3 إصابات واعتقال مواطن خلال اقتحام الاحتلال نابلس    الشيخ يعزي بشهداء طمون    ثمانية شهداء في استهداف طائرات الاحتلال مركبة على شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة    تعقيبا على مجزرة طمون: "فتح" تحذر من خطورة تصعيد الاحتلال ومستعمريه الدموي بحق أبناء شعبنا    جماهير شعبنا تشيع شهداء مجزرة طمون    استشهاد مواطن وزوجته وطفليهما برصاص الاحتلال في طمون    تمهيدا لتفجير منزل أسير: الاحتلال يجبر مواطنين على الإخلاء في دورا جنوب الخليل    استشهاد مواطنة برصاص الاحتلال في مخيم المغازي وسط قطاع غزة  

استشهاد مواطنة برصاص الاحتلال في مخيم المغازي وسط قطاع غزة

الآن

الاحتلال لا يُعفى من احترام حقوق الإنسان- د. حنا عيسى - أستاذ القانون الدولي


 إن أعمال التنكيل والإذلال التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين تعتبر مخالفة للقانون الدولي الإنساني لأنها تمس بشكل مباشر حقوق الإنسان في الحماية من التعذيب والأمن الشخصي والسلامة البدنية، حيث أصبحت الحواجز العسكرية الإسرائيلية نقاطا للتفتيش والإذلال والتعذيب المتواصل, خاصة بحق الشبان الفلسطينيين.
هذه الممارسات تخالف أحكام نص المادة 3 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، والتي تنص على: "تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه, وتبقى محظورة في جميع الأوقات و ألاماكن : الفقرة (ج) الاعتداء على الكرامة الشخصية, وعلى الأخص المعاملة المهينة   الحاطة بالكرامة الإنسانية ".
وتنص المادة 27 من نفس الاتفاقية على انه للأشخاص المحميين في جميع الأحوال حق الاحترام لأشخاصهم، ويجب معاملتهم في جميع الأوقات معاملة إنسانية, وحمايتهم بشكل خاص من جميع أعمال العنف أو التهديد, و ضد السباب وفضول الجماهير.
كما وتعتبر المادة 147 من الاتفاقية أن تعمد إحداث الآم شديدة, أو الأضرار الخطيرة  بالسلامة البدنية للأشخاص المحميين  يعد من جرائم الحرب.
وعلى ضوء ما ورد أعلاه فان إسرائيل مطالبة بتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني على سكان الأراضي التي تحتلها أولا، وان تتقيد بشكل خاص بقواعد اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م،
المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب ثانيا، وان تحترم المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشان استعمال العقوبات من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون  ثالثا، كما أن حالة الحرب أو الاحتلال لا تعفيان الدولة المحتلة من مسؤولياتها في احترام حقوق الإنسان في الأراضي التي تحتلها, خاصة إذا كانت الدولة المحتلة طرفا تعاقديا في اتفاقيات حقوق الإنسان، وبما أن إسرائيل الدولة المحتلة طرف تعاقدي في العهدين الدوليين لسنة 1966, فهي بالضرورة ملزمة باحترام ما ورد فيهما.

za

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026