إصابات جراء قصف الاحتلال خيمة للنازحين غرب مدينة غزة    مركزية "فتح" تبحث الوضع السياسي والداخلي وتوزيع المفوضيات    الرئيس يبعث رسائل لقداسة البابا ليو الرابع عشر و العاهل الأردني حول خطورة الاستهداف الإسرائيلي لكنائس القدس الشرقية المحتلة    الكاتب توفيق أبو جراد: من حق المواطنين في غزة المطالبة بحقوقهم ولا بديل عن السلطة الوطنية    الغول: "حماس" تريد البقاء في السلطة حتى لو كان ذلك على حساب عظام وجثث أبناء شعبنا    الزق: الحراك الشعبي بغزة يعكس أصواتا شجاعة لإنهاء الأزمة وعلى "حماس" تسليم ملف المفاوضات للسلطة    أكثر من 34 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة الأسبوع الماضي    تقرير: سلطات الاحتلال تدفع بمشاريع استيطانية جديدة تغيّر الواقع في شمال الضفة    إصابة شاب بجروح في الوجه وحالات اختناق خلال اقتحام الاحتلال حفل زفاف في حزما    الخليل: الاحتلال يعتقل مواطنين من يطا ومستعمرون يهاجمون منزلا في سعير    مستعمرون يرعون أغنامهم في أرض زراعية بقرية المغير شرق رام الله    قوات الاحتلال تقتحم قرية تياسير شرق طوباس وتداهم منازل للمواطنين    الاحتلال يغلق عددا من مداخل شمال غرب رام الله    فتوح: بدء التحضيرات لاستكمال انتخاب أعضاء المجلس الوطني في دول الشتات    الاحتلال يمنع مزارعين من حصاد أراضيهم في سالم شرق نابلس  

الاحتلال يمنع مزارعين من حصاد أراضيهم في سالم شرق نابلس

الآن

الاحتلال لا يُعفى من احترام حقوق الإنسان- د. حنا عيسى - أستاذ القانون الدولي


 إن أعمال التنكيل والإذلال التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين تعتبر مخالفة للقانون الدولي الإنساني لأنها تمس بشكل مباشر حقوق الإنسان في الحماية من التعذيب والأمن الشخصي والسلامة البدنية، حيث أصبحت الحواجز العسكرية الإسرائيلية نقاطا للتفتيش والإذلال والتعذيب المتواصل, خاصة بحق الشبان الفلسطينيين.
هذه الممارسات تخالف أحكام نص المادة 3 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، والتي تنص على: "تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه, وتبقى محظورة في جميع الأوقات و ألاماكن : الفقرة (ج) الاعتداء على الكرامة الشخصية, وعلى الأخص المعاملة المهينة   الحاطة بالكرامة الإنسانية ".
وتنص المادة 27 من نفس الاتفاقية على انه للأشخاص المحميين في جميع الأحوال حق الاحترام لأشخاصهم، ويجب معاملتهم في جميع الأوقات معاملة إنسانية, وحمايتهم بشكل خاص من جميع أعمال العنف أو التهديد, و ضد السباب وفضول الجماهير.
كما وتعتبر المادة 147 من الاتفاقية أن تعمد إحداث الآم شديدة, أو الأضرار الخطيرة  بالسلامة البدنية للأشخاص المحميين  يعد من جرائم الحرب.
وعلى ضوء ما ورد أعلاه فان إسرائيل مطالبة بتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني على سكان الأراضي التي تحتلها أولا، وان تتقيد بشكل خاص بقواعد اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م،
المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب ثانيا، وان تحترم المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشان استعمال العقوبات من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون  ثالثا، كما أن حالة الحرب أو الاحتلال لا تعفيان الدولة المحتلة من مسؤولياتها في احترام حقوق الإنسان في الأراضي التي تحتلها, خاصة إذا كانت الدولة المحتلة طرفا تعاقديا في اتفاقيات حقوق الإنسان، وبما أن إسرائيل الدولة المحتلة طرف تعاقدي في العهدين الدوليين لسنة 1966, فهي بالضرورة ملزمة باحترام ما ورد فيهما.

za

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026