الاحتلال لا يُعفى من احترام حقوق الإنسان- د. حنا عيسى - أستاذ القانون الدولي
إن أعمال التنكيل والإذلال التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين تعتبر مخالفة للقانون الدولي الإنساني لأنها تمس بشكل مباشر حقوق الإنسان في الحماية من التعذيب والأمن الشخصي والسلامة البدنية، حيث أصبحت الحواجز العسكرية الإسرائيلية نقاطا للتفتيش والإذلال والتعذيب المتواصل, خاصة بحق الشبان الفلسطينيين.
هذه الممارسات تخالف أحكام نص المادة 3 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، والتي تنص على: "تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه, وتبقى محظورة في جميع الأوقات و ألاماكن : الفقرة (ج) الاعتداء على الكرامة الشخصية, وعلى الأخص المعاملة المهينة الحاطة بالكرامة الإنسانية ".
وتنص المادة 27 من نفس الاتفاقية على انه للأشخاص المحميين في جميع الأحوال حق الاحترام لأشخاصهم، ويجب معاملتهم في جميع الأوقات معاملة إنسانية, وحمايتهم بشكل خاص من جميع أعمال العنف أو التهديد, و ضد السباب وفضول الجماهير.
كما وتعتبر المادة 147 من الاتفاقية أن تعمد إحداث الآم شديدة, أو الأضرار الخطيرة بالسلامة البدنية للأشخاص المحميين يعد من جرائم الحرب.
وعلى ضوء ما ورد أعلاه فان إسرائيل مطالبة بتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني على سكان الأراضي التي تحتلها أولا، وان تتقيد بشكل خاص بقواعد اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م،
المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب ثانيا، وان تحترم المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشان استعمال العقوبات من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون ثالثا، كما أن حالة الحرب أو الاحتلال لا تعفيان الدولة المحتلة من مسؤولياتها في احترام حقوق الإنسان في الأراضي التي تحتلها, خاصة إذا كانت الدولة المحتلة طرفا تعاقديا في اتفاقيات حقوق الإنسان، وبما أن إسرائيل الدولة المحتلة طرف تعاقدي في العهدين الدوليين لسنة 1966, فهي بالضرورة ملزمة باحترام ما ورد فيهما.