السيادة الدولية على المياه الداخلية والإقليمية - حنا عيسى
تمتد سيادة الدولة على المياه الواقعة ضمن إقليمها أو على شواطئها بشكل متدرج وذلك حسب التفصيل التالي:
أولا : المياه الداخلية - هي البحار المغلقة الواقعة بكاملها داخل إقليم إحدى الدول مثل الأبيض في روسيا وبحيرة "وان" في تركيا، وكذلك مياه الموانئ والخلجان التي تقل فتحتها عن 24 ميلاً، وتمارس الدولة على مياهها الداخلية صلاحيات كاملة حيث يحق لها أن تمنع السفن الأجنبية من الدخول إليها إلا ما كان منها بحالة الخطر المحدق.
وتتمتع الدولة الشاطئية على السفن التجارية الأجنبية الموجودة في مياهها الداخلية بسلطة اقسارية كاملة إلا فيما يتعلق بالنظام الداخلي للسفينة، وأما بالنسبة للسفن الحربية فإنها تتبع في جميع شؤونها عادة الدولة التي ترفع علمها.
ثانيا – المياه الإقليمية - حيث يمكن تعريفها بأنها قسم من إقليم الدولة الشاطئية تغمره المياه , وقد ظهر مفهوم المياه الإقليمية في بداية العصور الحديثة حين طالب الفقيه الإيطالي بارتوليه بان تكون هناك مناطق امتداد بحرية لكل من المدن الإيطالية التي تشكل دولة مثل البندقية , جنوا , نابولي ... وقد حدد عرض منطقة الامتداد هذه بمائة ميل بحري.
وعموما يمكن القول ان تحديد عرض المياه الإقليمية لكل دولة كان يخضع لمبدأين أساسيين في الفترة الواقعة بين مؤتمري لاهاي (1930) وجنيف (1958).
المبدأ الأول : إن تحديد عرض المياه الإقليمية وخط بدء قياسها هو أمر خاص بكل دولة وخاضع لإرادتها المنفردة ( هذا ما يميز الحدود البحرية عن الحدود البرية التي تحدد باتفاق ثنائي أو جماعي وليس بعمل من أعمال الإرادة المنفردة )
المبدأ الثاني: إن الدولة في ممارستها هذا الحق عليها التقيد بقواعد القانون الدولي ومعنى هذا انه إذا حددت دولة ما مياهها الإقليمية بشكل مبالغ فيه (300) ميل مثلا يحق للدولة ان تحتفظ على هذا التحديد وألا تعترف به لان فيه ضررا بمصالحها حيث ينقص ذلك من مساحة البحر العالي .
ولما تم عقد مؤتمر جنيف لعام 1958م لم يحل الخلاف حلا جذريا بل تبنى المبدأين المذكورين أعلاه, حيث تركت الاتفاقية الخاصة بالبحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة أمر تحديد عرض المياه الإقليمية للدول , ولكنها نصت ضمنا على ألا يتجاوز هذا العرض 12 ميلا كحد أقصى .
وقد تمكن المندوبون في الدورات الأخيرة من المؤتمر الثالث لقانون البحار (1973-1980) من الاتفاق على مشروع بتحديد المياه الإقليمية ب12 ميلا ( وهو تحديد في مصلحة الدول الكبرى) مقابل تحديد منطقة اقتصادية لكل دولة شاطئية بعرض 200 ميل ( وهو أمر في مصلحة الدول الصغرى والفقيرة بشكل خاص), وقد ساعد على الوصول إلى هذا الاتفاق موقف لجنة القانون الدولي التي صرح أعضاؤها مرارا تحديد عرض المياه الإقليمية بأكثر من 12 ميلا يضر بمبدأ حرية البحار العليا.
haأولا : المياه الداخلية - هي البحار المغلقة الواقعة بكاملها داخل إقليم إحدى الدول مثل الأبيض في روسيا وبحيرة "وان" في تركيا، وكذلك مياه الموانئ والخلجان التي تقل فتحتها عن 24 ميلاً، وتمارس الدولة على مياهها الداخلية صلاحيات كاملة حيث يحق لها أن تمنع السفن الأجنبية من الدخول إليها إلا ما كان منها بحالة الخطر المحدق.
وتتمتع الدولة الشاطئية على السفن التجارية الأجنبية الموجودة في مياهها الداخلية بسلطة اقسارية كاملة إلا فيما يتعلق بالنظام الداخلي للسفينة، وأما بالنسبة للسفن الحربية فإنها تتبع في جميع شؤونها عادة الدولة التي ترفع علمها.
ثانيا – المياه الإقليمية - حيث يمكن تعريفها بأنها قسم من إقليم الدولة الشاطئية تغمره المياه , وقد ظهر مفهوم المياه الإقليمية في بداية العصور الحديثة حين طالب الفقيه الإيطالي بارتوليه بان تكون هناك مناطق امتداد بحرية لكل من المدن الإيطالية التي تشكل دولة مثل البندقية , جنوا , نابولي ... وقد حدد عرض منطقة الامتداد هذه بمائة ميل بحري.
وعموما يمكن القول ان تحديد عرض المياه الإقليمية لكل دولة كان يخضع لمبدأين أساسيين في الفترة الواقعة بين مؤتمري لاهاي (1930) وجنيف (1958).
المبدأ الأول : إن تحديد عرض المياه الإقليمية وخط بدء قياسها هو أمر خاص بكل دولة وخاضع لإرادتها المنفردة ( هذا ما يميز الحدود البحرية عن الحدود البرية التي تحدد باتفاق ثنائي أو جماعي وليس بعمل من أعمال الإرادة المنفردة )
المبدأ الثاني: إن الدولة في ممارستها هذا الحق عليها التقيد بقواعد القانون الدولي ومعنى هذا انه إذا حددت دولة ما مياهها الإقليمية بشكل مبالغ فيه (300) ميل مثلا يحق للدولة ان تحتفظ على هذا التحديد وألا تعترف به لان فيه ضررا بمصالحها حيث ينقص ذلك من مساحة البحر العالي .
ولما تم عقد مؤتمر جنيف لعام 1958م لم يحل الخلاف حلا جذريا بل تبنى المبدأين المذكورين أعلاه, حيث تركت الاتفاقية الخاصة بالبحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة أمر تحديد عرض المياه الإقليمية للدول , ولكنها نصت ضمنا على ألا يتجاوز هذا العرض 12 ميلا كحد أقصى .
وقد تمكن المندوبون في الدورات الأخيرة من المؤتمر الثالث لقانون البحار (1973-1980) من الاتفاق على مشروع بتحديد المياه الإقليمية ب12 ميلا ( وهو تحديد في مصلحة الدول الكبرى) مقابل تحديد منطقة اقتصادية لكل دولة شاطئية بعرض 200 ميل ( وهو أمر في مصلحة الدول الصغرى والفقيرة بشكل خاص), وقد ساعد على الوصول إلى هذا الاتفاق موقف لجنة القانون الدولي التي صرح أعضاؤها مرارا تحديد عرض المياه الإقليمية بأكثر من 12 ميلا يضر بمبدأ حرية البحار العليا.