الحق في الحياة بحاجة لتدابير لحمايته - حنا عيسى
يأتي الحق في الحياة في طليعة الحقوق الإنسانية, وهو من القوة الطبيعية للإنسان, فنصت المادة السادسة من الاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966م على انه" لكل إنسان الحق الطبيعي في الحياة, ويحمي القانون هذا الحق ولا يجوز حرمان أي فرد من حياته بشكل تعسفي ".
وتأمين حق الحياة لا تتم عبر الإعلان عنها أو النص عليها في التشريعات الوطنية والقول بان هذه التشريعات تتطابق مع الاتفاقات والمواثيق الدولية, بل يجب ان ينبع عن ذلك عدد من التدابير الكفيلة بحماية حق الحياة فعليا, أي بإزالة كل الأسباب والأفعال التي من شانها المساس بحياة الإنسان.
وهذا يعني أن يتعين على الدولة تأمين الحد الأدنى من الاستقرار والنظام حتى في أوقات الأزمات والاضطرابات، ومن اجل ضمان ذلك يجب على الدولة أن تقوم بمعاقبة مرتكبي الانتهاكات والتعديات واعتماد بعض الإجراءات الوقائية الضرورية لمنع التعدي, دون أن يؤدي ذلك إلى حد تامين الحماية الشخصية الذاتية للأفراد، ولكي تفي الدولة بوجباتها في حماية حق الحياة يجب أن تقوم بتامين النظام ووضع التشريعات الجزائية الكفيلة بردع كل مخالفة تهدف إلى النيل من حق الأشخاص في الحياة والسلامة.
ونشير إلى أن المؤسسات الدولية كالأمم المتحدة تعطي لحق الحياة امتدادات تتصل في مجال مادة السلامة الجماعية, فلجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والمكلفة بمراقبة الاتفاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية أشارت إلى وجود علاقة بين المادة السادسة من هذا الميثاق والمادة عشرين من ذات الميثاق التي تنص على انه " تمنع بحكم القانون كل دعاية من اجل الحرب, كما تمنع بحكم القانون كل دعوة للكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية من شانها أن تشكل تحريضا على التمييز او المعاداة أو العنف".
وتميل معظم المؤسسات الدولية في الوقت الحاضر إلى التشديد ليس على حق الحياة للإنسان, بل على حق الحياة الكريمة للإنسان أو الحياة الجديدة بان يتمتع بها الإنسان.
وهذا الحق يلتقي بشكل واضح مع ما جاء في المادة خمسة وعشرون من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948م ويلتقي هذا النص مع ما جاء في المادة الحادية عشرة الفقرة الأولى من الاتفاقية الدولية بشان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966م.