السفير الكركي يؤكد عمق العلاقات الثنائية الفلسطينية الكردية    أسير محرر من نحالين يروي تعرضه للتعذيب والتجويع في سجون الاحتلال    الرئيس يوجه بتقديم منح دراسية للأوائل في الثانوية العامة    إصابة مواطن برصاص الاحتلال في بيتا    الرئيس يكرم جهاز الشرطة لحصوله على جوائز دولية مرموقة    الاحتلال يغلق محلات تجارية في بيت فوريك    فتوح: الاحتلال يواصل حرب الإبادة والتهجير تحت غطاء الإفلات من العقاب    لقاء لبناني فلسطيني يبحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الفلسطينية-اللبنانية    كندا تندد بعنف المستعمرين في الضفة وتطالب بوقف توسيع المستعمرات الإسرائيلية    الانتخابات المركزية تدعو غير المسجلين للمبادرة بالتسجيل للانتخابات التشريعية    نادي الأسير: طفل معتقل يخضع لعملية قلب مفتوح وأسير جريح يفقد قدمه جراء الإهمال الطبي    شهيدان و10 إصابات جراء قصف للاحتلال على وسط وشمال قطاع غزة    الاحتلال يحتجز عشرات المواطنين وينكل بهم ويفرض حظر التجول في بيت أمر    الاحتلال يحول 4 منازل إلى ثكنات عسكرية في تل جنوب غرب نابلس    الاحتلال يقيم بؤرة استعمارية جديدة على أراضي فقوعة شمال شرق جنين  

الاحتلال يقيم بؤرة استعمارية جديدة على أراضي فقوعة شمال شرق جنين

الآن

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يدين الإرهاب الدولي- د. حنا عيسى

يعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من أهم الوثائق التاريخية الذي تبنته     الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة في 10/12/1948..حيث  يأتي هذا اليوم 10/12/2013والعالم يحتفل به كيوم عالمي لأنه شكل مصدر الهام لمعايير  وقوانين مؤسسات حقوق الإنسان التي وفرت حياة أفضل للعديد من الناس  حول العالم وشكل مصدر الهام للسلطة  الوطنية الفلسطينية من خلال القانون الأساسي  المعدل لسنة 2003 وتعديلاته لسنة 2005م.
 
 يصادف  اليوم العاشر من كانون الأول الذكرى  الخامسة والستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان, الذي أسس المبادئ الأساسية في صميم قلب حركة حقوق الإنسان.. علما بان هذا الإعلان يتكون من ديباجة وثلاثين مادة قانونية تؤكد جميعها على حقوق الإنسان وكرامته الإنسانية وبالتالي أدان في مادته الثلاثين الإرهاب الدولي لأنها تقرر أن "أي حكم في الإعلان لا يمكن تفسيره على أنه يعطي لأية دولة أو فرد أو مجموعة من الأفراد أي حق في القيام بنشاط أو عمل يهدف إلى تحطيم الحقوق والحريات الواردة في الإعلان .."وهذا الحكم تتضمنه المادة الخامسة من كل من ميثاق الحقوق الاقتصادية ، والاجتماعية والثقافية ، ومن ميثاق الحقوق المدنية ، اللتين أقرتهما الأمم المتحدة عام 1966، والمادة "17" من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والمادة "29" (1) من الاتفاق الأمريكي لحقوق الإنسان .

والأمر هنا يتعلق بإدانة سائر أشكال الإرهاب، بما في ذلك الإرهاب الذي تقوم به الدول كما هو الحال بالنسبة لإسرائيل.

ولكن الإرهاب الفردي كوسيلة للرد على إرهاب الدولة ، وهو الوضع الذي توجد فيه حركات التحرير ، مثل منظمات المقاومة الفلسطينية ، لا يدخل في نطاق الإرهاب الدولي غير المشروع، لأنه في جميع الأزمنة ، تم التسليم من جانب المجتمع الدولي والاعتراف بقيام حالات للعنف المشروع ، مثل العصيان الثوري، وقد لمست مقدمة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هذا الوضع بالإشارة إلى أنه من الضروري أن يكون هناك ضمان قانوني لحقوق الإنسان ، حتى لا يكون الفرد في النهاية مضطراً إلى الثورة ضد التحكم والتعسف.
 
ومن ذلك أيضاً مقاومة النظم الاستبدادية والاستعمارية ، ويستند ذلك إلى الحق في تقرير المصير، سواء اعتبرنا هذا الحق جزءاً من حقوق الإنسان أو مجرد مبدأ سياسي كما يرى البعض ، لأن التمتع بحق تقرير المصير يعد شرطاً ضرورياً لضمان احترام حقوق الإنسان في مجموعها ، ما دام أن الإنسان لا يمكن أن يكون حراً إذا كان ينتمي لشعب لا يستطيع تحرير نفسه . ويجب ملاحظة الوضع الهام الذي يستأثر به حق تقرير المصير في مواثيق حقوق الإنسان ، فهو مقرر في المادة الأولى التي تكون بمفردها الجزء الأول من اتفاقيتي ميثاق حقوق الإنسان اللذين أصدرتهما الأمم المتحدة عام 1966 ، كما أنه يحتل مكان الصدارة في القرار رقم (1954) الذي وافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة في (14) ديسمبر سنة (1960(.
وعندما يصبح الإرهاب الوسيلة الوحيدة لمقاومة إرهاب الدولة فإنه على الرغم من أن الإرهاب الفردي يؤدي إلى المساس بحقوق الإنسان ، أو الحد منها بصورة واضحة ، فإنه عندما يعرض الأمر على القاضي، يكون من الواجب عليه أن يقارن بين هذين الوضعين المتناقضين أساساً للنشاط الإرهابي، وقد تؤدي هذه المقاومة إما إلى الاعتراف بمشروعية النشاط الإرهابي المسند للفرد طبقاً لقواعد القانون الدولي إذا لم يتجاوز الحدود التي رسمتها هذه القواعد ، وأما إلى تقرير ظروف مخففة إذا لم تتوافر شروط الإعفاء المطلق من العقاب في حالة تجاوز الحدود التي رسمها القانون الدولي ويجب التمتع بهذا الوضع في هاتين الحالتين توافر عدة شروط أهمها:
 
أن يكون مرتكب العمل المجرم منتمياً إلى حركة منظمة.
وأن يكون هذا الفعل متناسباً مع الغرض المراد تحقيقه مما يؤدي إلى استبعاد حالات الإرهاب التي ترتكب لذاتها مثل ابتزاز الأموال.
يجب أن يكون الفعل قد انصب أساساً على الأفراد الأبرياء عمداً .
وألا يكون قد ارتكب بسبب المسئولية الدولية للدول الغير، والتي لا علاقة لها البتة بالأوضاع الدولية التي ارتكبت في سبيلها أعمال الإرهاب.

za

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026