السفير الكركي يؤكد عمق العلاقات الثنائية الفلسطينية الكردية    أسير محرر من نحالين يروي تعرضه للتعذيب والتجويع في سجون الاحتلال    الرئيس يوجه بتقديم منح دراسية للأوائل في الثانوية العامة    إصابة مواطن برصاص الاحتلال في بيتا    الرئيس يكرم جهاز الشرطة لحصوله على جوائز دولية مرموقة    الاحتلال يغلق محلات تجارية في بيت فوريك    فتوح: الاحتلال يواصل حرب الإبادة والتهجير تحت غطاء الإفلات من العقاب    لقاء لبناني فلسطيني يبحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الفلسطينية-اللبنانية    كندا تندد بعنف المستعمرين في الضفة وتطالب بوقف توسيع المستعمرات الإسرائيلية    الانتخابات المركزية تدعو غير المسجلين للمبادرة بالتسجيل للانتخابات التشريعية    نادي الأسير: طفل معتقل يخضع لعملية قلب مفتوح وأسير جريح يفقد قدمه جراء الإهمال الطبي    شهيدان و10 إصابات جراء قصف للاحتلال على وسط وشمال قطاع غزة    الاحتلال يحتجز عشرات المواطنين وينكل بهم ويفرض حظر التجول في بيت أمر    الاحتلال يحول 4 منازل إلى ثكنات عسكرية في تل جنوب غرب نابلس    الاحتلال يقيم بؤرة استعمارية جديدة على أراضي فقوعة شمال شرق جنين  

الاحتلال يقيم بؤرة استعمارية جديدة على أراضي فقوعة شمال شرق جنين

الآن

اللاجئ الفلسطيني وفقا للجمعية العامة لأمم المتحدة !!- د. حنا عيسى

'''


كما هو معلوم  أولت الأمم  المتحدة مشكلة اللاجئين الفلسطينيين أهمية قصوى  عندما أسست وكالة الغوث "الانروا " سنة 1950 حيث عرفت  الانروا اللاجئ  الفلسطيني بالشخص الذي كان يقيم في فلسطين خلال الفترة من 1/6/1946 ولغاية 15/5/1948 و الذي فقد بيته ومورد رزقه  نتيجة حرب 1948 ,وعليه فان اللاجئين الفلسطينيين  الذي يحق لهم تلقي المساعدات من الانروا هم الذين ينطبق عليهم  التعريف  المذكور أعلاه  إضافة إلى أبنائهم .

فالجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة في قرارها رقم 302 لسنة 1950 ,عرفت  اللاجئ  الفلسطيني بمفهوم أوسع من تعريف الانروا  حيث عرفته بأنه الشخص الذي كان قد عاش في فلسطين لمدة  سنتين على الأقل قبل اندلاع  النزاع العربي الإسرائيلي في سنة 1948 و الذي فقد بسبب ذلك بيته ووسائل كسب معيشته .

فإطار الحلول  الدائمة المطروحة لمجموعات اللاجئين يتناغم وينسجم مع إطار الحلول الدائمة للاجئين الفلسطينيين , والتي أقرت في الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  رقم 194 ,الذي تم تبنيه في 11/12/1948م." تقرر وجوب السماح بالعودة, في اقرب وقت ممكن, للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم و العيش بسلام مع جيرانهم, ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكاتهم الذين يقررون عدم العودة  إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر ,عندما يكون من  الواجب ,وفقا لمبادئ القانون الدولي و الإنصاف أن يعوض  عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات  المسؤولة  . علما بان  القرار194   لم يختلق قوانين جديدة بل قام بالتأكيد على المبادئ القانونية الموجودة ,وافترض حق العودة وتحريم التهجير  الجماعي وجود القوانين المحلية الملزمة في العام 1948,وكان القرار 194 عظيما لأنه لم يقر بحق العودة  فحسب ,وإنما حدد أيضا المواقع الدقيقة التي تندرج تحت ألويتها  عودة اللاجئين (مثل عودتهم إلى منازلهم ).وتعبر هذه  اللغة ضمنيا عن الحق في استعادة الممتلكات. كما وأكد القرار 194 على حق اللاجئين الفلسطينيين  لنوعين من التعويضات, تشمل التعويض عن الأضرار و الخسائر (مثل السلب والنهب و التدمير بدون ضرورة عسكرية لذلك ),وتعويضا  أخر يخصص لاؤلئك اللاجئين الذين يختارون عدم العودة .

 وعلى ضؤ ما ذكر أعلاه فان قرارات الأمم المتحدة  التي تلت قرار 194 ,أكدت على حق اللاجئين الفلسطينيين   في العودة و استعادة ممتلكاتهم وحقهم في الدخل الذي  نتج استخدام ممتلكاتهم  قرار الجمعية العامة رقم  36/146 ج بتاريخ 16/11/1981 و الذي جاء تحت عنوان " الدخل الناتج عن استخدام ممتلكات  اللاجئين الفلسطينيين" كان قد دعا إلى حماية ممتلكات  اللاجئين والى تأسيس  صندوق خاص  بهذه المدخولات بناء على ما ورد في القرار 194 ,الإعلان العالمي لحقوق  الإنسان  ,ومبادئ القانون الدولي ,وتعيد الجمعية العامة التأكيد على  هذه المبادئ سنويا .

لذا ,المطلوب رفض مبدأ  التعويض للاجئين الفلسطينيين  كبديل لحق العودة أية  مشاريع تقايض حق العودة للاجئين وأية  مكتسبات  سياسية أخرى من جهة أولى و التمسك بالمطالبة بتنفيذ  القرار 194 لسنة 1948 ,الذي يؤكد على  حقنا في العودة ,وهو القرار الذي يستمد قوته من إصرارنا وتمسكنا بحقوقنا , ومن الإجماع الدولي حوله ,وعلى مدى عقود طويلة من جهة ثانية  و التمسك بقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بقضية اللاجئين  الفلسطينيين ,وخاصة القرارات  (513) لسنة 1952 ,و القرار  رقم (237) لسنة 1967,و القرار رقم (2452) لسنة 1968.والقرار (2535) لسنة 1976,ورقم (2963) لسنة 1972,وقرار الجمعية العامة  رقم( 3236) سنة 1974,الذي اعترفت به الجمعية  العامة بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره ,غير القابل للتصرف  ,وأكدت فيه على حق عودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم .

za

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026