الاحتلال يهدم بركة مياه في الأغوار الشمالية    شهيد ومصاب في قصف الاحتلال وسط مدينة غزة    الرئيس يصادق على النظام الانتخابي للمجلس الوطني الفلسطيني لسنة 2026    أبو هولي: تعزيز صمود اللاجئين وحماية الأونروا أولوية وطنية لمواجهة التحديات    بيت لحم: الاحتلال يلاحق العمال ومستعمرون يقتحمون قرية كيسان    7 إصابات في قصف الاحتلال حي تل الهوى بمدينة غزة    نادي الأسير: قرار "العليا" الإسرائيلية بشأن زيارات الصليب الأحمر للمعتقلين يبقى فاقدا لأثره دون تنفيذه الفعلي    محافظة القدس: دمج جماعات "الهيكل" داخل شرطة الاحتلال بالأقصى يمثل تصعيداً خطيراً    الاحتلال يسلم إخطارات بهدم عدد من المحلات التجارية شمال غرب نابلس    ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,956 والإصابات إلى 173,043 منذ بدء العدوان    مستعمرون يحرثون أراضي المواطنين ويسرقون أغنامهم غرب الخليل ويقتحمون دير السودان تمهيدا للاستيلاء على أراضي    فتوح: مجازر الاحتلال المتواصلة بحق المدنيين تمثل جريمة حرب مكتملة الأركان    محافظة القدس تحذر من مشروع استعماري ضخم لمعالجة النفايات على أراضي قرية قلنديا    جيش الاحتلال ينذر اللبنانيين بعدم التوجه إلى جنوب نهر الزهراني    جلسة مغلقة لمجلس الأمن بشأن فلسطين تعقد الليلة  

جلسة مغلقة لمجلس الأمن بشأن فلسطين تعقد الليلة

الآن

اللاجئ الفلسطيني وفقا للجمعية العامة لأمم المتحدة !!- د. حنا عيسى

'''


كما هو معلوم  أولت الأمم  المتحدة مشكلة اللاجئين الفلسطينيين أهمية قصوى  عندما أسست وكالة الغوث "الانروا " سنة 1950 حيث عرفت  الانروا اللاجئ  الفلسطيني بالشخص الذي كان يقيم في فلسطين خلال الفترة من 1/6/1946 ولغاية 15/5/1948 و الذي فقد بيته ومورد رزقه  نتيجة حرب 1948 ,وعليه فان اللاجئين الفلسطينيين  الذي يحق لهم تلقي المساعدات من الانروا هم الذين ينطبق عليهم  التعريف  المذكور أعلاه  إضافة إلى أبنائهم .

فالجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة في قرارها رقم 302 لسنة 1950 ,عرفت  اللاجئ  الفلسطيني بمفهوم أوسع من تعريف الانروا  حيث عرفته بأنه الشخص الذي كان قد عاش في فلسطين لمدة  سنتين على الأقل قبل اندلاع  النزاع العربي الإسرائيلي في سنة 1948 و الذي فقد بسبب ذلك بيته ووسائل كسب معيشته .

فإطار الحلول  الدائمة المطروحة لمجموعات اللاجئين يتناغم وينسجم مع إطار الحلول الدائمة للاجئين الفلسطينيين , والتي أقرت في الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  رقم 194 ,الذي تم تبنيه في 11/12/1948م." تقرر وجوب السماح بالعودة, في اقرب وقت ممكن, للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم و العيش بسلام مع جيرانهم, ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكاتهم الذين يقررون عدم العودة  إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر ,عندما يكون من  الواجب ,وفقا لمبادئ القانون الدولي و الإنصاف أن يعوض  عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات  المسؤولة  . علما بان  القرار194   لم يختلق قوانين جديدة بل قام بالتأكيد على المبادئ القانونية الموجودة ,وافترض حق العودة وتحريم التهجير  الجماعي وجود القوانين المحلية الملزمة في العام 1948,وكان القرار 194 عظيما لأنه لم يقر بحق العودة  فحسب ,وإنما حدد أيضا المواقع الدقيقة التي تندرج تحت ألويتها  عودة اللاجئين (مثل عودتهم إلى منازلهم ).وتعبر هذه  اللغة ضمنيا عن الحق في استعادة الممتلكات. كما وأكد القرار 194 على حق اللاجئين الفلسطينيين  لنوعين من التعويضات, تشمل التعويض عن الأضرار و الخسائر (مثل السلب والنهب و التدمير بدون ضرورة عسكرية لذلك ),وتعويضا  أخر يخصص لاؤلئك اللاجئين الذين يختارون عدم العودة .

 وعلى ضؤ ما ذكر أعلاه فان قرارات الأمم المتحدة  التي تلت قرار 194 ,أكدت على حق اللاجئين الفلسطينيين   في العودة و استعادة ممتلكاتهم وحقهم في الدخل الذي  نتج استخدام ممتلكاتهم  قرار الجمعية العامة رقم  36/146 ج بتاريخ 16/11/1981 و الذي جاء تحت عنوان " الدخل الناتج عن استخدام ممتلكات  اللاجئين الفلسطينيين" كان قد دعا إلى حماية ممتلكات  اللاجئين والى تأسيس  صندوق خاص  بهذه المدخولات بناء على ما ورد في القرار 194 ,الإعلان العالمي لحقوق  الإنسان  ,ومبادئ القانون الدولي ,وتعيد الجمعية العامة التأكيد على  هذه المبادئ سنويا .

لذا ,المطلوب رفض مبدأ  التعويض للاجئين الفلسطينيين  كبديل لحق العودة أية  مشاريع تقايض حق العودة للاجئين وأية  مكتسبات  سياسية أخرى من جهة أولى و التمسك بالمطالبة بتنفيذ  القرار 194 لسنة 1948 ,الذي يؤكد على  حقنا في العودة ,وهو القرار الذي يستمد قوته من إصرارنا وتمسكنا بحقوقنا , ومن الإجماع الدولي حوله ,وعلى مدى عقود طويلة من جهة ثانية  و التمسك بقرارات الشرعية الدولية المتعلقة بقضية اللاجئين  الفلسطينيين ,وخاصة القرارات  (513) لسنة 1952 ,و القرار  رقم (237) لسنة 1967,و القرار رقم (2452) لسنة 1968.والقرار (2535) لسنة 1976,ورقم (2963) لسنة 1972,وقرار الجمعية العامة  رقم( 3236) سنة 1974,الذي اعترفت به الجمعية  العامة بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره ,غير القابل للتصرف  ,وأكدت فيه على حق عودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم .

za

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026