إسرائيل تتحمل مسؤولية عدم التزامها باتفاقيات جنيف !! د . حنا عيسى
كما هو معلوم حددت اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949م و البروتوكول(الملحق) الأول لعام 1977م الأحكام المشتركة الانتهاكات الخطيرة في المواد التالية(جنيف المادة الأولى 50, جنيف المادة الثانية51, جنيف المادة الثالثة130, جنيف المادة الرابعة 147, البروتوكول الأول 85و11), حيث تشمل احد الأعمال التالية إذا اقترف ضد الأشخاص أو الأعيان التي تحميها الاتفاقيات و الأحكام المكملة لها في البرتوكول: القتل العمد, التعذيب أو المعاملة اللاانسانية, بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة, الأعمال التي تسبب عمداً آلاما شديدة أو إصابة خطيرة للجسم أو للصحة, وأي أحجام عمدي يهدد بدرجة خطيرة السلامة البدنية أو العقلية لشخص في قبضة طرف غير الطرف الذي ينتمي إليه, النفي أو الأبعاد غير القانوني, الاعتقال غير القانوني, إرغام الشخص المحمي على الخدمة في قوات الدولة المعادية, أو تعمد حرمان شخص من حقه في محاكمة صحيحة قانونية دون تحيز على النحو المنصوص عليه في الاتفاقيات و البروتوكول, اخذ الرهائن, تدمير الممتلكات و الاستيلاء عليها دون ضرورة حربية على نطاق واسع وبكيفية غير مشروعة و استبدادية.
ومن الانتهاكات الخطيرة كذلك الأعمال العمدية التالية حينما تفضي إلى الوفاة أو تسبب إصابة خطيرة للسلامة البدنية أو الصحة:مهاجمة السكان المدنيين, و الأشخاص المدنيين, و الأعيان المدنية....الخ.والى جانب ذلك يعد انتهاكا خطيرا للاتفاقيات و البروتوكول الأول قيام دولة الاحتلال بنقل بعض سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها, أو بترحيل أو نقل كل أو بعض سكان هذه الأراضي, وأي تأخير لا مبرر له في إعادة أسرى الحرب أو المدنيين إلى الوطن وأعمال الفصل العنصري, والأعمال المماثلة, وشن الهجمات على الأعيان الثقافية التي يمكن التعرف عليها بوضوح.
وتنص الاتفاقيات و البرتوكول, كما جاء في المواد التالية:
(جنيف الأولى 49, جنيف الثانية50, جنيف الثالثة129, جنيف146 الرابعة)على وجوب أن تتخذ الحكومات جميع التدابير التشريعية اللازمة لفرض عقوبات فعالة على الأشخاص الذين يقترفون إحدى المخالفات الخطيرة أو يأمرون بها, ويلتزم كل طرف بالبحث عن الأشخاص الذين يتهمون باقتراف هذه المخالفات الخطيرة أو أمروا بها, بما في ذلك تلك المخالفات الناتجة عن التقصير في أداء عمل واجب الأداء.ويتعين على القادة العسكريين أن يتخذوا ما يلزم لمنع انتهاكات الاتفاقيات و البروتوكولات,وقمع هذه الانتهاكات وإبلاغها عند الاقتضاء للسلطات المختصة.
ونتيجة لعالمية حق القمع:يصبح تسليم المجرم أمرا مشروعا في جميع الحالات التي تقدم فيها الدولة المختصة المتهم إلى محاكمها.وبذلك يصعب أن تبقى مثل هذه الجرائم دون عقاب لأنها تخضع لسلطات قضائية متعددة.
لذا دولة إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن عدم التزامها باتفاقيات جنيف الأربع و البروتوكول الأول, حيث أن المادتين 1و29 من اتفاقية جنيف الرابعة تقرران مسؤولية دولة إسرائيل, بينما المادتان 146و147 من نفس الاتفاقية تقرران مسؤولية الأفراد الإسرائيليين.