فلسفة مشروع القانون الاساسي للدولة الفلسطينية - حنا عيسى
إننا نعتبر القانون هو أساس انتظام الحياة الصحيحة وهو الذي يحدد المسيرة الوطنية ويوجهها الاتجاه الصحيح.
من هنا نرى ، بأنه من المسائل القانونية الداخلية الهامة التي ستواجهها الدولة الفلسطينية الفتية هي مسألة سن وتشريع القانون الأساسي " الدستور " والسبب الأساسي في هذا يعود الى أنه طيلة سنوات عديدة كانت قوانين الحكم العثماني وقوانين الانتداب البريطاني والقوانين الاسرائيلية هي التي تسري على الارض الفلسطينية مما جعلها متناثرة ومبعثرة ولا تلزم بنصها وروحها سريان مفعولها بالارادة الطيبة على حياة وابناء الشعب الفلسطيني بحكم عدم وجود السلطة الفلسطينية المستقلة.
ومن مدخل السيادة والاستقلالية ستقوم الدولة الفلسطينية بتشريع دستور لفلسطين يحترم ويصون حقوق وحريات ابناء الشعب الفلسطيني اينما وجدوا، مع الاستفادة القانونية في وضعه من التجربة الديمقراطية العالمية.
بحكم ان الدولة الفلسطينية قامت في ظل انتهاء الحرب الباردة وظهور نظام دولي جديد. ومن هذه الزاوية القانونية والتاريخية يشترط وجود دستور مكتوب، مما يعتبر كابحاً وضابطاً لسلطة الحكومة وشرطاً من شروط ديمقراطيتها، فشرط السلطة المقيدة هو مبدأ من مبادىء النظام الدستوري، حيث يرى فقهاء القانون ان الدستور ضروري لمراقبة أخطاء السلطة المنتخبة " سلطة الأغلبية وذلك للمحافظة على مصالح "الأقلية" وحقوقها فالدستور هو المرجع الذي تستند عليه السلطات الثلاثة. هي " التشريعية، التنفيذية ، والقضائية ".
إذن فالقانون الأساسي للدولة الفلسطينية هو الدستور "مشروع" الذي يبين نظام الحكم في الدولة ويحدد الاختصاصات لكل سلطة او مؤسسة، ويحدد الذين يمارسون هذه السلطات، والشعب كله ممثلاً في الدولة وحده الذي يملك السلطة بكل مظاهرها وتقسيماتها.
ففي الدولة الحديثة لا توجد مؤسسة واحدة، ولا سلطة واحدة دائما توجد سلطات ثلاثة كل منها تمارس بواسطة مؤسسة دستورية.
وهناك سلطة " التنفيذ" تمارسها كل المؤسسات التنفيذية، بدءا من مجلس الوزراء الى الوزارات المتعددة الى قوات الامن الى المديريين والمحافظين وأصغر وحدات الادارة المحلية.
وهناك سلطة ثالثة "القضاء" تمارسها المحاكم على اختلاف انواعها، ومن مهامتها الاساسية الفصل في مسألة دستورية القوانين وما يصدر عن السلطة التنفيذية من قرارات .
إذن فجميع المؤسسات في الدولة تتعاون مع بعضها كما يراقب بعضها البعض والاصب في ذلك ان " القضاء" هو الذي يطبق حكم القانون. لأن كل سلطة لها اختصاص محدد تمارسه في اطار الدستور، فإذ هي خرجت عن هذا الاختصاص المحدد كما خروجاً غير مشروع.
أما " البرلمان" فهو يملك سلطة التشريع وهو الذي يسن القوانين للدولة، وهوعندما يمارس ذلك، إنما يمارس وظيفته الاصلية التي عهد بها اليه الدستور.
إذن، أن المؤسسات في الدولة الحديثة هي اجهزة الدولة للقيام بوظائفها واختصاصها، تلك الوظائف والاختصاصات التي يحددها الدستور والقانون ويعهد الى اشخاص معينين يمارسون تلك الوظائف والاختصاصات باسم المؤسسة وليس بأسمهم الشخصي، لان القاعدة القانونية، تقول، " أن القانون يعلو الاراءات جميعاً ويحكم الأراءات جميعاً".
فبعد هذه المداخلة القانونية المذكورة اعلاها، من المستحسن من وجهة نظرنا، في حالة الشروع في دستور لفلسطين مراعاة بعض احكام المواد التالية " للذكر لا للحصر " من خبرة دساتير الدول الاخرى في ذلك.
- جميع المواطنين سواسية امام القانون.
- المحافظة على كرامة الفرد.
- حق كل مواطن في الحياة الشخصية بدون المساس بها.
- لكل مواطن حرية العقيدة والعبادة والتعبير عن ارائه وافكاره.
- حق كل مواطن في العمل.
- حق كل مواطن في الراحة.
- توفير وتأمين اجتماعي للمواطنين.
- ترعى الدولة الأسرة وتحمي الأمومة والطفولة.
- لكل مواطن الحق في رعاية صحية.
- لكل مواطن الحق في التعليم.
- لا يسمح لأحد بانتهاك حقوق وحريات المواطنين.
- فلسطين هي الدولة القانون الديمقراطية التي تحكمها رئاسة الدولة.
- للدولة الفلسطينية رئيس.
- رئيس الدولة ينتخب مباشرة من المواطنين بالاقتراع السري. ومدة الرئاسة " اربع سنوات" على ان لا يقل عمر الرئيس عن اربعين عاماً.
- رئيس الدولة يشرف على السياسية الخارجية.
- رئيس الدولة يتولى القيادة العامة للقوات المسلحة ويعلن حالة الحرب في حالة العدوان او التهديد بالعدوان.
- الدولة تقر وتضمن حقوق وحريات الانسان والمواطن وفقاً للاعراف الدولية.
- يحق لجميع المواطنين الذين بلغوا سن "18" سنة ان ينتخبوا اعضاء البرلمان.
- يحق لكل مواطن بلغ "25" سنة ان يرشح نفسه للبرمان.
- حماية ورعاية المواطنين خارج فلسطين.
- يحق للمواطنين حمل جنسية اخرى "الجنسية المزدوجة" .
- حقوق وواجبات المواطنين الاجانب والاشخاص بدون جنسية المقيمين في فلسطين هي نفس حقوق وواجبات مواطني فلسطين ما عدا الحالات التي تذكرها قوانين فلسطين او المعاهدات الدولية التي توقعها فلسطين مع الدول الاخرى على اساس المعاملة بالمثل.
- حقوق اللجوء السياسي وفقاً للاعراف الدولية.
- اللغة العربية لغة رسمية.
- عملة فلسطين الجنيه الفلسطيني.
- عاصمة فلسطين القدس.
ومن المبادىء الأساسية التي تحكم مشروع الدستور الفلسطيني.
- مبدأ فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
- مبدأ الحرية الأيديولوجية والتعددية الحزبية.
إن جل أفراد الشعب الفلسطيني ينظرون الى المستقبل، بعيون مشرقة، تسرح في ارجاء الارض الفلسطينية تحت راية القانون، الذي يحدد لكل فرد ولكل مجموعة ولكل مؤسسة الدور، الذي يجعل من الحياة الديمقراطية، بساتين تتفتح فيها زهور، تعود على الوطن والناس بالخير والسعادة والرفاه.