منذ عقود واسرائيل مستمرة في انتهاك القانون الدولي الانساني- د.حنا عيسى
منذ احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية عام 1967 وهي مستمرة بخرق قواعد القانون الدولي الإنساني.... وهذه الخروقات هي على النحو التالي:
1) انتهاك الحق في الحياة والأمن الشخصي
يشكل قتل المدنيين الفلسطينيين مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي الإنساني، ومواثيق حقوق الإنسان حيث نصت المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، على تحريم كافة أشكال الاعتداء على حياة وأمن المدنيين المحميين، واعتبرت الاعتداء على الحق في الحياة من المخالفات الجسيمة. واعتبرت عمليات الاغتيال والقتل العمد خارج القانون كمن المخالفات الجسيمة للاتفاقية إذا ما اقترفت ضد أشخاص محميين بالاتفاقية.
2) هدم المنازل والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة:
تحظر المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 على دولة الاحتلال تدمير أي ممتلكات خاصة أو ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، واعتبرت المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998 إن جرائم الحرب تعني الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف للعام 1949م.
3) الاعتداء على الطواقم الطبية وإعاقة عملهم:
تعتبر الممارسات الإسرائيلية خرقا للمواد 16و17 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 التي تنص على احترام المرضى والجرحى وتسهيل معالجتهم. كما وتعد خرقا واضحا للمواد 20و21 من البروتوكول الإضافي الدول لاتفاقيات جنيف للعام 1949 التي تتضمن حماية واحترام الموظفين المتخصصين بالبحث عن المرضى والجرحى المدنيين ونقلهم ومعالجتهم. وتؤكد على وجوب تمتع المركبات الطبية بالاحترام والحماية.
4) حجز الحريات والاعتقال التعسفي للمدنيين الفلسطينيين:
إن ممارسة إسرائيل للاعتقال التعسفي للفلسطينيين وإخضاعهم للتعذيب والمعاملة القاسية والحاطة بالكرامة، تعد انتهاكا صارخا لأحكام المواد 83-96 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 والمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تؤكد على الحق في عدم التعرض للاعتقال والاحتجاز التعسفيين.
وكذلك اتفاقية مناهضة التعذيب للعام 1984م.
5) الاعتداء على الأماكن الدينية:
تعتبر الاعتداءات الإسرائيلية على أماكن العبادة مخالفة للمادة 53 من بروتوكول جنيف الأول للعام 1977 والتي حظرت الأعمال الموجهة ضد أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب. كما اعتبرت المادة 8/ب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية للعام 1998م تعمل توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية من قبل جرائم الحرب.
6) الاعتداء على الصحفيين:
تعتبر الاعتداءات على الصحفيين من قبل السلطات الإسرائيلية مخالفا لأحكام المادة 79 من بروتوكول جنيف الأول لعام 1977م، المكمل لاتفاقيات جنيف الأربعة، والتي نصت على:
أ- يعد الصحفيون الذين يباشرون مهمات مهنية خطرة في مناطق المنازعات المسلحة أشخاصا مدنيين ضمن منطوق الفقرة الأولى من المادة 50.
ب- يجب حمايتهم بهذه الصفة بمقتضى أحكام الاتفاقيات وهذا البروتوكول.
7) انتهاكات المستوطنين:
تعتبر انتهاكا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 التي حظرت على دولة الاحتلال نقل مدنييها إلى المناطق المحتلة.
8) الاستيطان ومصادرة الأراضي:
واصلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي استيطانها للأراضي الفلسطينية المحتلة خلافا للأعراف الدولية، خاصة المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة لحماية المدنيين لعام 1949، التي حظرت على دولة الاحتلال نقل مدنييها إلى المناطق المحتلة، والمادة الثامنة الفقرة ب/8 من ميثاق المحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998م التي اعتبرت قيام دولة الاحتلال بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها من جرائم الحرب.
9) الاعتداء على حرية الحركة والتنقل:
نصت المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 على حق كل فرد في التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود دولته وحقه في مغادرة أي بلد وفي العودة إلى بلده.
10) الإعدام خارج القانون (الاغتيالات):
ممارسات إسرائيل غير القانونية تندرج تحت تسمية الإعدام خارج القانون... حيث نصت المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 على حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب وكذلك القرار (65/1989) الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة الذي أرسى مبادئ المنع والتقصي الفاعلين لعمليات الإعدام خارج القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة.
11) الانتهاكات الإسرائيلية بحقوق العمال الفلسطينيين:
تخالف إسرائيل بذلك المادتين 40و25 من اتفاقية جنيف الرابعة اللتان تقضيان بحرية سكان الإقليم المحتل بالعمل، وبأنه "تحظر جميع التدابير التي من شأنها أن تؤدي إلى بطالة العمال في البلد المحتل، أو تقييد إمكانية عملهم....""
12) إغلاق المؤسسات الرسمية الفلسطينية في القدس المحتلة:
تعد عملية الاستيلاء العشري على هذه المؤسسات المدنية خرقا لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنح الحماية لكافة المدنيين والممتلكات المدنية. وبذلك فإن الاستيلاء على الممتلكات المحمية الذي لا تبرره ضرورة عسكرية ويتم بشكل غير قانوني وجائر هو خرق المعاهدة حسب نص المادة 147.
13) تجريف الأراضي واقتلاع الأشجار الفلسطينية:
تندرج أعمال التجريف واقتلاع الأشجار في إطار العقاب الجماعي والأعمال الانتقامية. وهي ما تحظرها اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949. فالمادة 1/2 من بروتوكول جنيف الأول لعام 1977 تنص على انه "يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء إسكان المدنيين...... الخ"
14) تلويث البيئة الطبيعية الفلسطينية:
تشكل الاعتداءات على البيئة الفلسطينية مخالفة لأحكام المادة 55 من اتفاقية جنيف الرابعة التي نصت على أن "تراعي أثناء القتال حماية البيئة الطبيعية من الإضرار البالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد".
15) الحق في التعليم:
يشكل حرمان السلطات الإسرائيلية للسكان الفلسطيني من الحق في التعليم انتهاكا للمادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 13 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966 والمادتين 28و29 من اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989م.