إسرائيل ملزمة بتطبيق مبادئ القانون الدولي لدى إدارتها الأراضي الفلسطينية المحتلة- د. حنا عيسى*
إن قواعد القانون الدولي الإنساني ممثلة بأنظمة لاهاي لسنة 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 بشان حماية المدنيين في وقت الحرب هي التي تنطبق على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران لسنة 1967م, حيث تخضع الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة لاحتلال عسكري إسرائيلي متواصل منذ عام 1967م.
علما بان القانون الدولي الإنساني بما فيه اتفاقية جنيف الرابعة بشكل خاص يهدف إلى توفير الحماية لضحايا الحروب وتحديدا السكان المدنيين في الأراضي المحتلة, حيث أنها تؤكد على أن دولة الاحتلال ليست مطلقة اليدين في استخدام ما تشاء من القوة أو الإجراءات أو السياسيات في إدارتها للأراضي المحتلة, ويجب أن تراعي إلى أقصى حد حياة ومصالح السكان المدنيين وحماية ممتلكاتهم وألا تغير من الوضع القانون لتلك الأراضي.
ان المجتمع الدولي بشكل متكرر, بما في ذلك أجسام الأمم المتحدة, والحكومات, ومحكمة العدل الدولية, والمنظمات الدولية تؤكد جميعها على الانطباق القانوني لاتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وان حالة الحرب أو الاحتلال لا تعفي الدولة المحتلة من التزاماتها الدولية ومسؤولياتها تجاه احترام حقوق الإنسان في الأراضي التي تحتلها, لا سيما إذا كانت تلك الدولة طرفا تعاقديا في اتفاقات حقوق الإنسان, وبما أن دولة الاحتلال الإسرائيلية طرفا تعاقديا في العهدين, الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخاص بالحقوق المدنية والسياسية فهي ملزمة باحترام ما ورد فيهما.
وعلى ضؤ ما ذكر أعلاه، على الجميع في المؤسسات الرسمية والمدنية والأهلية ضرورة توظيف الطاقات الوطنية كافة للدفاع عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة, بما في ذلك عن طريق المساهمة في تطبيق القانون الدولي و مطالبة المجتمع الدولي و الأطراف السامية المتعاقدة بتحمل مسؤولياتهم القانونية تجاه إلزام إسرائيل باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني وتوفير الحماية للشعب العربي الفلسطيني.
وبالتالي فان كون الأراضي الفلسطينية هي ارض محتلة, وإسرائيل دولة احتلال فان إسرائيل ملزمة بتطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني لدى إداراتها الأراضي الفلسطينية المحتلة, وان تخضع الضفة الغربية وقطاع غزة لقانون لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة بشان حماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949 و البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 و القرارات الدولية الصادرة عن المؤسسات الدولية وخاصة الأمم المتحدة و الصليب الأحمر .
* أستاذ القانون الدولي
علما بان القانون الدولي الإنساني بما فيه اتفاقية جنيف الرابعة بشكل خاص يهدف إلى توفير الحماية لضحايا الحروب وتحديدا السكان المدنيين في الأراضي المحتلة, حيث أنها تؤكد على أن دولة الاحتلال ليست مطلقة اليدين في استخدام ما تشاء من القوة أو الإجراءات أو السياسيات في إدارتها للأراضي المحتلة, ويجب أن تراعي إلى أقصى حد حياة ومصالح السكان المدنيين وحماية ممتلكاتهم وألا تغير من الوضع القانون لتلك الأراضي.
ان المجتمع الدولي بشكل متكرر, بما في ذلك أجسام الأمم المتحدة, والحكومات, ومحكمة العدل الدولية, والمنظمات الدولية تؤكد جميعها على الانطباق القانوني لاتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وان حالة الحرب أو الاحتلال لا تعفي الدولة المحتلة من التزاماتها الدولية ومسؤولياتها تجاه احترام حقوق الإنسان في الأراضي التي تحتلها, لا سيما إذا كانت تلك الدولة طرفا تعاقديا في اتفاقات حقوق الإنسان, وبما أن دولة الاحتلال الإسرائيلية طرفا تعاقديا في العهدين, الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والخاص بالحقوق المدنية والسياسية فهي ملزمة باحترام ما ورد فيهما.
وعلى ضؤ ما ذكر أعلاه، على الجميع في المؤسسات الرسمية والمدنية والأهلية ضرورة توظيف الطاقات الوطنية كافة للدفاع عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة, بما في ذلك عن طريق المساهمة في تطبيق القانون الدولي و مطالبة المجتمع الدولي و الأطراف السامية المتعاقدة بتحمل مسؤولياتهم القانونية تجاه إلزام إسرائيل باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني وتوفير الحماية للشعب العربي الفلسطيني.
وبالتالي فان كون الأراضي الفلسطينية هي ارض محتلة, وإسرائيل دولة احتلال فان إسرائيل ملزمة بتطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني لدى إداراتها الأراضي الفلسطينية المحتلة, وان تخضع الضفة الغربية وقطاع غزة لقانون لاهاي لعام 1907 واتفاقية جنيف الرابعة بشان حماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949 و البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 و القرارات الدولية الصادرة عن المؤسسات الدولية وخاصة الأمم المتحدة و الصليب الأحمر .
* أستاذ القانون الدولي